انوار الفقاهة-ج11-ص11
الفائدة الثانية:المطلقة تسعا للعدة بالصورة المتقدمة تحرم مؤبداً إجماعا ولا يحرم غيرها من المطلقات كما هو ظاهر الأصحاب ونقل عليه الإجماع ودل عليه مفهوم المروي في الخصال في تعداد المحرمات المطلقة للعدة تسعاً ويشير إليه الفقه الرضوي حيث جعل المحرمة ابدا التسع العدية فقط ويشعر به الخبر المعتبر فيمن طلق امرأته حتى قضت الاطهار فتزوجها وهكذا قال له أن يتزوجها أبداً ما لم يراجع أو يمس والعمدة اتفاق الأصحاب على الفرق بين السنة والعدة في تحريم التسع مؤبداً في الثانية دون الأولى والظاهر ان المتيقن من تحريم التسع العديات هو ما كان وقوعها بتلك الصورة المتقدمة فلو كانت العدية متفرقة في ضمن طلقات متعددة لم يؤثر اقتصارا في التحريم على المورد اليقين وحينئذٍ فلو وقع في ثلاث طلقات طلقة واحدة عدية لم يعتد بها وعلى القول بالاعتداد يلزم منه تحريم الامرأة بعد الدخول في الخامسة والعشرين إن كانت العدية هي الأولى من كل ثلاث أو السادسة والعشرين إن كانت الثانية منها من غير طلاق وهو بعيد جداً ولو توقف على طلاق آخر غير الثالث بعده لزم جعل ما ليس بمحرم محرماً والحكم بالتحريم من دون طلاق موقوف على التحليل على ان ظاهر الأخبار الطلاق العدي المحرم في التسع هو ما احتاج إلى محلل بعده والعدية الواحدة في ضمن الثلاث لا تفتقر إلى محلل وهل الطلقة العدية هي ما وقع بعدها رجعه ووقاع كالطلقة الأولى على الأظهر أو ما وقع قبله رجعه ووقاع كالطلقتين الأخيرتين أو هي ما وقع قبلها وبعدها كالطلاق العدي المفروض ههنا والظاهر إن ما وقع قبله رجوع ووقاع فقط لا يسمى عدياً فإطلاق العدي على مجموع الثلاث من باب مجاز الاغلبية وإطلاقه على الأخيرة من باب المجاورة ونسب لبعض الفقهاء القول بان العدي هو ما وقع قبله رجوع ووقاع وهو بعيد وعلى ما ذكرنا فلو اطلق وراجع وواقع ثم طلق ولم يراجع إلى أن انقضت العدة ثم تزوجها ثم طلقها أو راجع ولم يواقع ثم طلقها كان تحريمها في الخامسة والعشرين هذا على الأول ولو طلق وراجع ولم يواقع أو طلق حتى انقضت العدة ثم طلق ثانياً وراجع وواقع ثم طلق كان الطلاق الثاني عديا وتحريمه في السادسة والعشرين وقد يتحصل من الأربع عدية واحدة كما إذا طلقها حتى انقضت عدتها فتزوجت فطلقها الزوج ثم تزوجها فطلقها ورجع ولم يواقع ثم طلقها ورجع وواقع ثم طلقها وهكذا من خمس وست إذا هدم الطلاق الأول أو الثاني تزويجا وقد تحصل التسع العدية في ضمن ثمانية عشر كما إذا طلقها ورجع وواقع ثم طلقها حتى انقضت العدة فتزوجت ثم طلقها الزوج فتزوجها الأول ففعل فيها كذلك تسعا ينكحها بعد كل اثنتين رجل وفي الحاق الامة ههنا بحكم الحرة وجهان من مساواتهما في أصل الحكم غالباً ومن الاقتصار في التحريم على المورد اليقين.