پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج11-ص10

أما بائن أو رجعي والبائن طلاق من تجوز له الرجعة في زوجته سواء رجع أم لا وسواء جاز العقد عليها جديداً في العدة أو بعدها أم لا وذلك كطلاق الصغيرة التي لم تبلغ تسعا ولو دخل بها حراما وطلاق اليائسة وطلاق غير المدخول بها قبلا أو دبرا بادخال جميع الحشفة وطلاق المختلعة والمباراة وطلاق المطلقة تطليقتين بعدهما رجعتان إلا ان المختلعة والمباراتوالمبارات شرط ودوام بينونتهما عدم رجوع المختلعة في البذل فلو رجعت عاد رجعياً بمعنى ان له الرجوع في العدة وكل ما ذكرناه دلّ عليه النص والإجماع نعم لو عاد الطلاق رجعيا في المختلعة والمباراة لرجوعها في البذل فهل تجري عليه جميع أحكام الرجعي من النفقة والاسكان وتحريم الرابعة والاخت أم لا وجهان والاقوى الأول وحينئذٍ فلو عقد على الرابعة والاخت قبل رجوعها في البذل صح العقد ورجوعها لا يفسده نعم يمنع الرجعة بها وان عقد بعد رجوعها كان باطلا لما كان برجوعها في البذل أم جاهلاً وينقسم الرجعي إلى عدي وسني بالمعنى الاخص فالعدى هو ان يطلق ثم يراجع في العدة ثم يطأ بعد المراجعة ثم ينتظرها إلى أن تحيض وتطهر ثم يطلقها جديداً ويفعل كالاول ثم ينتظرها إلى أن تحيض وتطهر ثم يطلق الثالثة وهو الذي دلت عليه الأخبار وإذا طلق الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره بالإجماع فإذا نكحت فعادت إليه ففعل ذلك ثم نكحت فعادت إليه ثم فعل ذلك حرمت عليه مؤبداً بالإجماع وربما شملته الأخبار وهل العدى مجموع الثلاث الظاهر العدم بل العدى هو طلاق الذي يرجع الزوج فيه بعدته ويطأها فيه هو أن يطلق بعد الدخول في طهر آخر ثم يتركها إلى ان تنقضي عدتها ثم يتزوجها جديدا فيطأها ثم يطلقها في طهر آخر إلى ان تنقضي عدتها فيتزوجها وهكذا ثلاثاً فلابد فيه من الوطء وانقضاء العدة والتزويج جديداً وهذه تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره بعد كل ثلاثة إجماعا ولا تحرم في التاسعة مؤبداً ولا يشترط في طلاق السنة التثليث بل يكفي الواحدة فهو كل طلاق رجعي لم يراجعها في عدته حتى تنقضي وهل يدخل في مفهومه التزويج بها جديداً بعد انقضاء العدة وجهان وينقسم الطلاق أيضاً إلى بدعي وهو الطلاق البدعي وهو الباطل عندنا على نحو ما وقع فيدخل المطلقة ثلاثا باعتبار بطلان الثلاث ويشمل ما كان صحيحا عند العامة كطلاق الحائض وشبهه وإن كان حراما عندهم وما كان صحيحاً غير حرام كطلاق الكناية وما كان غير صحيح وحرام كفاقد الشرط عندهم وسنى بالمعنى الاعم ويرادفه الشرعي وهو كل طلاق بائن سوء انقضت عدته فتزوجها أو تزوجها قبل انقضاء عدته وكل طلاق رجعي رجع الزوج قبل انقضاء العدة من دون وطئ وكذا كل طلاق رجعي رجع بها ثم ان طلقها بعد الرجوع من دون تخلل وطئ سواء طلقها بعد الرجوع في طهر واحد أوفي طهر آخر بحيث فرق الطلقات على الاطهار وهنا فوائد:

الفائدة الأولى:المطلقة ثلاثا تحرم على زوجها حتى تنكح زوجا غيره كتابا وسنة وإجماعا ولا يهدم تحريم المطلقة ثلاثا الخروج من العدة وهو طلاق السنة بالمعنى الأخص ونسب للفقيه الهدم حيث قال وسمى طلاق السنة طلاق الهدم متى استوفت قرأها وتزوجها ثانية هدم الطلاق الأول واستدل بخبر بن بكير الدال على ان المطلقة إذا تركت حتى يمضي ثلاث قروء فقد بانت منه وهي أملك بنفسها فإن شاءت تزوجته وحلت له بلا زوج فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج وبخبر سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان وخبر معلى بن خنيس عن الصادق ( والكل ضعيف لأن ابن بكير مع ضعفه نقل عنه الحسين بن هاشم ان هذا الحكم مما رزق الله تعالى من الرأي فقد أقر على نفسه بالكذب وخبر عبد الله بن سنان موقوف وخبر بن خنيس ضعيف الدلالة فالقول بالهدم الشاذ مسبوق بالإجماع ملحوق به على الظاهر.