پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج11-ص9

الرابع:الاشهاد وهو شرط إجماعاً ونصاً كتابا وسنة ولا يشترط استدعائهما بل يكفي سماعهما للأصل وللروايات الدالة على ذلك وما ورد من الأمر بالاشهاد محمول على الغالب نعم قد يشكل فيما لو طلق معتقداً عدم الشاهدين فاتفق حضورهما ولا يبعد الصحة مع القصد ويشترط سماعهما لجميع الصيغة حتى المبتدأ أو رؤيتهما للفعل كفعل الاخرس مع احتمال عدم اشتراط سماع المبتدأ لو سمعا الهمهمة بحيث عرفا أنها اسم المطلقة ووصفها ولابد أن يسمعاها دفعة واحدة حين الانشاء ولا يجزي التفريق بصيغتين ولا يكفي سماع الهمهمة من الاصم ولابد من كونهما ذكرين عدلين حين السماع لظاهر الكتاب والرواية ونص الأصحاب وما ورد في شهادة الناصبين على الطلاق قال قال:من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه اجيزت شهادته وفي آخر مثله لا يدل على قبول شهادته بل على عدمها لعدم الصلاح في الناصبي ويحكم بالعدالة كل على مذهبه فيها ويجوز لمجتهد أن يتزوج مطلقة مجتهد آخر بشهادة من حسن ظاهره بزعم أنها هي العدالة من غير إشكال على الظاهر ويشترط عدالتهما عند المطلق إذا كان أصيلاً وعند الوكيل لو كان وكيلاً ويكفي ذلك وإن عرف غير المطلق أنهما فاسقين ويجوز له تزويجها بل للاصيل إذا عرف فسقهما ان يحكم ببينونتها منه إذا عرف أنهما كانا عدلين عند الوكيل بل ولو لم يعرف حال الوكيل حكم بصحة طلاقه وللشاهدين أيضاً إذا عرفا فسق أنفسهما أن يتزوجاهاولا يكفي لو كانا عدلين عند عامة الناس ولكنهما فاسقين عند المطلق باطنا والدليل على ذلك كله ظهور الأدلة في اشتراط العدالة فيما ذكرناه ولزوم العسر والحرج لولاه ولابد من كون الشاهدين خارجين عن المطلق وهل يكفي شهادة الاصيل عند الوكيل وجهان والاقرب العدم ولا يشترط تعين المطلقة عند الشاهدين بحيث يميزاها عما عداها لو كان لها مشاركة في الزوجية على الأظهر لإطلاق الأدلة فيكفي أن يقول زوجتي المقصود لي طلاقها طالق ويكفي ذلك فيشهدان على تطليق زوجته التي نواها وإن كان الأحوط تعينها لهم بالاسم أو الوصف القول في طلاق المريض وهو ما يسمى مريضا عرفا يصح طلاق المريض إجماعاً والنصوص ناطقة به والعمومات قاضية به وما دل من الأخبار على عدم جواز محمول على الكراهة ويتوارثان ما داما في العدة الرجعية فأيهما مات ورثه الاخر لعموم الأدلة ولخصوصها كخبر زرارة الدال على التوارث ما دام له عليها رجعة وما ورد في صحيح الحلبي أنها ترثه ولا يرثها محول على العدة البائنة أو على الندب ويمكن الأخذ بعمومها مع قصد الاضرار بها عقوبة لسوء قصده بعكس مراده ولكن ظاهر الأصحاب على عدمه وترث الزوجة الزوج إذا طلقها في مرضه إلى سنة من يوم طلق سواء كانت في عدة بائنة أو بعد الفراغ منها أو الفراغ من العدة الرجعية ويدل على ذلك الأخبار وفتوى الأصحاب والإجماع المنقول في الباب نعم يشترط بقاؤه مريضا إلى أن يموت فيه إلى تمام السنة فلو صحا ثم مات بمرض آخر لم ترثه قتصارا على مورد النص والفتوى لتضمن الأخبار أنها ترثه إذا مات في مرضه وظاهر ذلك أنه يموت بذلك لمرض نعم لو سبب ذلك المرض مرضا آخر فمات فيه فوجهان والأقوى ثبوت التوارث والأحوط العدم اما لو مات في مدة مرضه بغير المرض من حرق أو غرق أو قتل و مرض حادث سوى على نفسه فإنها لا ترثه اقتصارا على المورد اليقيني في الحكم ولاشتمال الأخبار على انها ترثه إن مات في مرضه ورأيت في بعض نسخ بعض الأخبار إن مات من مرضه ويشترط أيضاً أن لا تتزوج في تلك السنة ما دام مريضا كما دلت عليه الأخبار وكلام الأصحاب وظاهرهما يشمل الدوام والمتعة ويشكل الحال في الصغيرة لو زوجها الولي من إطلاق الأدلة ومن ظهور استناد الفعل إليها ولأن في بعضها التعليل لعدم الميراث بأنها قد رضيت بما صنع وهو مؤذن باختصاصه بالكبيرة العاقلة والمراد بالسنة الهلالية ان طلقها أول الهلال وإلا فشهر عددي والباقي هلالية مع احتمال انكسار الجميع عدداً ولكن الأول أقوى كما ان الأقوى تلفيق اليوم المنكسر والأحوط احتسابه تاماً إذا كان الكسر قليلا واحتمال اسقاطه مطلقا وإذا كان الكسر كثيراً وجه ولكنه خلاف الاحتياط ولا يرث الزوج الزوجة في العدة البائنة مع مرضه للأصل أو إطلاق الأدلة ونسب للشيخ في النهاية القول بتوارثهما في العدة البائنة إلى إطلاق بعض الأخبار أنهما يتوارثان ما داما في العدة وفي بعضها المطلقة ثلاثاً ترث وتورث ما دامت في عدتها وفي آخر رجل طلق امرأته آخر طلاقها قال نعم يتوارثان في العدة والكل ضعيف متروك لا يقاوم الأدلة النافية للميراث المعتضدة بفتوى الأصحاب وقواعد الباب فلتطرح أو عمل الأول على العدة الرجعية والثاني على المطلقة ثلاثا مرسلة بلفظ واحد فتعود رجعية والثالث على ان الواقع من الطلاق هو الآخر لعدم وقوع طلاق بعده فهو الآخر وهو كلام يقال عرفا ولا يلحق بالطلاق والفسخ لعيب اوردة ولا فسخ المتمتع بها ولا الفسخ برضاع ونحوه لو كان قد سببه الزوج اقتصارا في الحكم على مورده وعدم ثبوت علة في الباب يدور مدارها الحكم وجودا وعدماً وإن ثبت شيء فهو حكمة لا علة كالمشقة في السفر وينبعث من ذلك ان الميراث يدور مدار الطلاق في المرض بنفسه كما هو الظاهر من إطلاق الفتاوى والنصوص أو يدور مدار قصد الاضرار واتهامه به فما لم يقصده أو قصد الأصلاح أو أمر آخر لم يرث لقوله(:فإن طلقها في حال اضرار فهي ترثه إلى سنة ولأن الظاهر ان الميراث شرع له عقوبة بنقيض مقصودة من حرمانها من الميراث فما لم يقصد ذلك انتفى الميراث المترتب عليه قولان والاقوى الأول وفاقا للمشهور بل ربما يظهر من بعض دعوى الإجماع والرواية مجملة لا تدل على التعليل نعم قد يفهم منها انها حكمة لأن طلاق المريض في مرضه غالباً لا يكون إلا للاضرار وعلى الأول فترث المختلعة والمباراة ومن سألت الزوج الطلاق ومن بذلت فيه مالا وكل مطلقة قصد بطلاقها الاضرار واتهم فيه أم لا إلاّ أن يدعي ان الخلع والمباراة لا يدخل ان في الطلاق ونحن لا نقول به نعم قد يقال بخروج المختلعة والمباراة والمستامرة في طلاقها عن الأدلة المتقدمة للرواية الدالة على عدم ميراثهن فيكون من باب التعبد ولكن الرواية ضعيفة لا تقاوم ما قدمناه من عموم الأدلة وقد جعلها بعض دليلا على عدم التوارث مع التهمة وهو حسن لو قلنا به ولا يلحق بالمرض غيره ولو قصد الاضرار وقلنا ان الميراث يدور مداره لأن العلة اضرار المريض فلا يلحق بالمريض الغريق ولا المطلق وقت الحرب ولا من يراد قتله قصاصا أو حدا كما لا يلحق بالطلاق غيره من الفواسخ كاللعان والفسخ بالردة واللواط والفسخ بالعيب حتى لو أفادت تحريماً مؤبداً نعم لو طلق الامة أو الكافرة فعلى ما ذكرناه ترث لو أعتقت وأسلمت إلى سنة مع احتمال العدم اقتصارا في الوارثة المطلقة على الوارثة حين الطلاق ولكنه بعيد وعلى القول بدوران الميراث للمطلقة مدار التهمة احتمل انتفاؤه لعدم التهمة لأنها غير وارثة على كل حال حين الطلاق فلا تهمة وهو الظاهر واحتمل ثبوته لعدم المنافاة بين عدم ميراثها ما دامت أمة وكافرة وبين الخوف من ميراثها إذا اسلمت أوأعتقت لأنهما متوقعان سيما لو ظهرت إمارات حصولهما ولو أقر المريض بطلان أمرأته في الصحة ثبت طلاقها وورثته إلى سنة من حين الاقرار لأن اقرار المريض غير مسموع فيما يؤدي إلى اتهامه في حرمان الوارث مطلقا أو حرمان وارث يكون نصيبه إلى وارث آخر وكذا لو أقر بطلاقها منذ سنة من مرضه وحينئذٍ فيقبل اقراره في الطلاق ويلفق قيد الصحة والاقوى سماع اقراره مطلقاً لأن اقرار المريض بماله أن يفعله مقبول وينزل اقراره في المرض بفعله في الصحة منزلة فعله في الصحة سيما وحكم الميراث يدور مدار الطلاق الانشائي في المرض لامرار الاقرار به والحكم مخالف للأصل على ان المريض لا يسمع اقراره فيما لو أدى اقراره إلى حرمان الوارث مالا لولا اقراره بورثته وهنها ليس كذلك لأنه مع الشك بزمان طلاق الامرأة لا يحكم بميراثها فالميراث جاء من اقراره جاء على وجه حرمانها الاناث فلا يثبت به الارث واقرار المريض لا يسمع فيما اثبته من المال لغير الوارث لا فيما إذا نفاه فيثبت بنفيه المال لمن نفاه عنه فتأمل ولو ادعت الطلاق في المرض فادعى الوارث الطلاق في الصحة قدم قول الوارث مطلقا لأصالة عدم الارث سواء كانت الدعوى مطلقة أو كان وقت الطلاق معلوماً النزاع في تأخر المرض أو تقدمه عليه أو كان وقت المرض معلوماً والنزاع في تقدم الطلاق عليه وتأخره أو كان النزاع في أصل حصول الطلاق في المرض وعدمه أو كان النزاع في معلومين بادعائهما فالامرأة تدعي كون الطلاق يوم السبت والمرض يوم الجمعة وهو يدعي ان الطلاق يوم الخميس والمرض يوم السبت ولا يقال ان الأصل ثبوت التوارث لأن سبب الارث الزوجية ولا يعلم انقطاع ما سببته إلا بكون الطلاق في الصحيح الصحة وهو غير معلوم لنا نقول ان الطلاق مزيل للارث لعموم الأدلة ولا نخرج عنه إلا بشرط وهو الطلاق في المرض والأصل عدم الشرط نعم لو علم تاريخ المرض ووقع النزاع في تقديم الطلاق وتاخره اتجه الحكم بتأخير المجهول عن المعلوم ونحن لا نقول به لأنه أصل يثبت تقدم المعلوم عليه والأصل المثبت لا عبرة به ولو ارتدت المطلقة في المرض ومات زوجها في السنة بعد عودها إلى الاسلام أو ارتد هو بقيت على حكم الارث على الأقوى لعموم الأدلة من غير معارض والارتداد مانع مع الاستمرار لا مع الانقطاع والعود إلى الاسلام وقد يحمل حرمانها لأنها قد بانت بالردة عن الميراث والأصل عدم عوده والحكم في الميراث خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد اليقين نعم يخرج من ذلك ما لو عادت إلى الزوجية وليس ههنا زوجية وكذا لو ارتد الزوج من حيث أنها قد بانت منه بالطلاق والارتداد معلق على البينونة بالطلاق والكل ضعيف المبنى نعم لو طلق المرتد الملي زوجته مريضا فأسلم كان فيه الوجهان بناء على صحة طلاق المرتد الذي لو اسلم في العدة عادت زوجيته ولو طلق رجل زوجته فشككنا ان طلاقها في مرض الموت أم لا لا لم تورث لأصالة عدم الارث وكذا لو تداعى الزوج زوجته في طلاقه انه في المرض أم لا لثبت عليه ذلك وكان الزوج مريضا احتمل ان القول قولها لأصالة عدم تقومه على المرض وإن القول قوله لأن أمر الطلاق يرجع ومنه يظهر الحكم فيما لو تداعت الزوجة والزوج في وقوع الطلاق فقال الزوج طلقتك فأنكرت الزوجة فهل القول قولها لأصالة عدم الطلاق أو القول قوله لأنه فعله فيصدق فيه كأخبار صاحب اليد وجهان ولعل الأخير أقوى لا يقال ان الطلاق وإن كان من فعله إلا انه له تعلق بالزوجة فلها أن تطلب عليه البينة قلنا لا نسلم استلزام وقوع الأثر عليها لجواز طلب البينة لانه لا يخرج بذلك لاستلزام عن كونه من أفعاله وآثاره ولا تطلب البينة على فعل الاشارة بنفسه وكذلك القول بالرجعة ما لم تخرج العدة نعم لا تعلق الفعل بطرفين كالعقود أو كان الفعل قد ذهب موجبه كادعاء الرجعة بعد العدة أو كان له معارض يرجع إليه كادعاء الطلاق بعد الوضع وادعاء الامرأة الطلاق قبله أو الوضع بعده فإنه فيهما لا يصدق بقوله ويكون من قبيل المدعى والمنكر وكذا لو أقر المريض بطلاق زوجته في المرض سمع قوله من غير معارض نعم لو قال في المرض كان طلاقي في الصحة وكان بائنا ففي السماع وجهان والاقوى السماع أيضاً لعموم أدّلة الاقرار واتهامه في حرمانها من الميراث لا يثبت لها ميراثا لأن الممنوع من نفوذ اقرار المريض في التهمة فيما لو استلزم اقراره حرمان الوارث مالا فيكون إلى غيره وهاهنا لم يحرمها مالا كان لها ولا نفاها عن الميراث بعد أن كانت وارثه فاثبات الميراث لها بنفيه عنها اثبات للميراث لغير الوارث وهو من البعيد جدا فتأمل.

القول في اقسام الطلاق