انوار الفقاهة-ج11-ص8
ثالثها: لا يعقب الطلاق بقيد أو وصف ينقضه ويبطله أو يوجب عدم قصده بحيث يفهم ان النقص كان مقصوداً عند إنشاء الطلاق كما يقول أنتِ طالق طلاقا فاسداً أو يدعيا أو غير شرعي لأن الفاسد لا يقع والصحيح غير مقصود فما قصد لم يقع وما وقع غير مقصود وكذا لو قال نصف طلقه أو ربعها وكذا لو قال نصف طلقتين أو أربعة أرباع أربع طلقات أما لو قال نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث صح لتوجه القصد إلى طلاق واحد ولو قال انت طالق مع طلقة أو قبلها طلقة أو بعدها طلقة فإن قصد حصول الطلقة الاخرى القبلية أو البعدية من ذلك اللفظ بطل وإن قصد أنه أوقع قبلها طلقة أو سيوقع صح مع احتمال الصحة في الاولين ولو قال أنتِ طالق طلقتين قاصداً الاثنين من لفظ واحد وكذا أثلاثاً فسد لاختلال القصد إلى الصحيح وللأخبار الدالة على بطلان الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد الشامل للثلاث المتعددة من دون تخلل رجعه وللثلاثة المرسلة بلفظ واحد بل في بعضها ظهور بارادة الأول وقيل لو طلق ثلاثا كما يفعله العامة صح ونسب للمشهور ونقل عليه الإجماع وفي السرائر انه مذهب أهل البيت ( ( واستدلوا عليه بأن نفس الطلاق مقصوداً أو قصد الزيادة ملغاة وبالأخبار المعتبرة الدالة على ان الطلاق ثلثا مكون واحدة وفي الأول نضر لأن قصد هذه الزيادة ينافي القصد إلى الطلاق الصحيح والأخبار محتملة للحمل على وقوع الطلاق مكرر اثلاثاً في مجلس واحد من دون رجعه واما النفية فأخبار الطرفين تنافيها في ذلك نعم قد يقتصر على مورد التطليق بلفظ الثلاث دون الاثنين والاربع والخمس تبعاً لفتوى المشهور والإجماع المنقول وظاهر الأخبار فإن المعروف في زمن الصدور إطلاق الثلاث على الثلاث بلفظ واحد فيغلب ظهور كثرة الوقوع على ظهور الخطاب وكذا فهم الأصحاب للثلاث المرسلة بلفظ واحد من هذه الأخبار ووقوع التشاجر فيها من الصدر الأول وكثرة السؤال عنها مما يؤيد ارادة الثلاث المرسلة فالقول بالصحة هو الاوجه فإذا قويت أخبار الصحة في الواحدة كان حمل أخبار البطلان على ارادة بطلانها ثلاثاً كما يعتقده العامة لا بطلان الواحدة هو الاوجه نعم ورد في بعض الأخبار إياكم والمطلقات ثلاثا فإنهن ذات أزواج وورد فيمن طلق ثلاثا دفعة ارجع إلى أهلك ليس عليك شيء والظاهر إن الأخير محمول على نفي مشيئة الثلاث والامر بالرجوع كناية عن الرجعة والأول محمول على الكراهة لأن الغالب إن المطلقة ثلاثا من العامة وتطليقهم ثلاثا يقع على وفق معتقدهم كما هو مورد النص أو الفتوى فلا وجه حينئذٍ إلا الحمل على الكراهة وحمله على وقوع الثلاث ممن تدين بدينهم من تخصيص العام بمفرده الظاهر وحملا له على فرده الخفي وظهر مما ذكرنا ان طلاق المخالفين يمضي عليهم وإن كان فاسداً عندنا لما ورد خصوصاً في ذلك وعموماً كقوله ( ( :الزموهم من ذلك ما الزموا به أنفسهم وقوله ( ( يجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلونه وهذا الحكم عام لكل طلاق صور من المخالف على غير السنة سواء تعلق بمؤمنه أو مخالفة فإنه يحكم بوقوعه على وفق مذهبهم بالنسبة إلينا وإن كان باطلاً في الواقع وكذا بالنسبة اليهم ولا منافاة بين البطلان الواقعي وبين إجراء حكم الصحة بالنسبة إلينا لطفا منه وإن كانت زوجة لهم لكنها حلال لنا وحرام عليهم أو يقال هي صحيحة مزوجة فاسدة من آخر ولو استبصر المخالف جرت عليه الأحكام الماضية حال خلافه كما تجري علينا ولا يلزمه اعادة ما فعله من العقود والإيقاعات الباطلة بالنسبة إلينا وأما المجتهدون المتخالفون في المذاهب الظنية فحكمهم امضاء بعضهم بعضا والحكم بصحة فعل المجتهد الاخر بالنسبة إليه و إلى مقلديه بل وبالنسبة إليه فيجوز له أن يتزوج مطلقة لمجتهد آخر بالثلاث وإن كان مذهب الاخذ بطلانها ومذهب المطلق وقوع واحدة ولكن لا يخلو من إشكال ولهذا البحث كلام طويل وفروع متكثرة تفتقر إلى نظر وتأمل ولو حقت المطلق الصيغة بما ينقضها بعد أن قصد وقوع الطلاق بها كما إذا عبتها باستثناء أو كلام منفصل لم يبطل الطلاق كما إذا قال أنت طالق طلقة إلا طلقة أو غير طالق أو طالق ثلاثاً إلا ثلاثا إلى غير ذلك مما يظهر منه النفي بعد قصد الاثبات وقوعه.