انوار الفقاهة-ج11-ص5
الثاني: يشترط في المطلقة أن تكون مستبرأة من الطهر الذي واقعها فيه قبلاً و دبراً على الأظهر أنزل أم لم ينزل وقاعا شرعياً بحيث انه أدخل الحشفة أو قدرها من مقطوعها والخصي حكم الصحيح على الأظهر ولا يجب الاستبراء من نفس الماء لو دخل في فرج الامرأة بمساحقة اوغيرها ولا يجب الاستبراء على اليائسة ولا على من لم يدخل بها ولا على الصغيرة التي لم تبلغ التسع من غير خلاف وقد يقال ان من جرت عادتها وعادت أمثالها بعدم الحيض لا تجب عليها استبراء وإن تجاوزت التسع كمن كان سنها عشرا أو إحدى عشر لإطلاق كثير من الروايات عدم الاستبراء على من لم تحض الشامل لمن لم تبلغ المحيض والتي لا يقع منها الحيض عادة إلا أن فتوى مشهور الأصحاب وأخذهم لاشتراط عدم البلوغ أخذا مسلماً وما في الصحيح من التعبير بالتي لم تبلغ المحيض وما سيأتي في العدد من سقوطها عن من لم تبلغ المحيض وهي من لم تبلغ التسع دون غيرها والاحتياط في الفروج مما يفيد تلك الإطلاقات وسقط الاستبراء عن الحامل ولو بعلته في النطفة المنعقدة المعلوم بكونها مبدأ نشوء اشكال ويسقط عن الغائب عنها زوجها كما سيأتي إن شاء الله ويحصل الاستبراء بحيضة أو بنفاس ولو لحظة كما إذا جامعها بعد الولادة فنفست فطلقها ولا يشترط تمام الحيضة بل لو جامعها في الحيض فحاضت بعد الجماع ولو قليلاً صح طلاقها تجد طهرها على الأظهر والمراد بالحيضة الحيضة الشرعية فذات العادة تتحيض بالعادة سواء كانت العادة في كل شهر مرة أو في ازيد حتى لو كان لها عادة في كل سنة مرة انتظرت عادتها ولا يزيد الانتظار على السنة لأنه اقصى الحمل على جميع الاقوال وغير ذات العادة تتحيض بالوصف والمبتدأة ترجع بعد الوصف إلى نسائها وترجع بعد النساء هي والمضطربة بعد الوصف إلى الروايات فيحتضن بهن هذا كله فيمن تحيض وأما من لا تحيض وهي في سن من تحيض فاستبراؤها بالاشهر الثلاثة بعد الوطء هلالين وعددي ملفق ويحتمل كونها كلها عددية وهي أحوط ويحتمل كونه كلها هلالية وهو ضعيف واليوم المنكسر يلفق من اليوم الزائد لا من ليلته ويحتمل اسقاطه إن كان الكسر كثيراً وهو احوط ويحتمل احتسابه تاماً إن كان الكسر قليلا وهو خلاف الاحتياط ويدل على حكم المسترابة به الأخبار وكلام الأصحاب وقد نصت الروايات على أن المسترابة يمسك زوجها عنها ثلاثة اشهر ثم يطلقها وهي ظاهرة في الشرطية.