پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج11-ص4

أحدها: أن تكون زوجة باقية على زوجيتها وأن تكون بالعقد الدائم وأن تكون معينة عند المطلق إذا كانت له زوجتات متعددة ولو كانت له واحدة كفى استحضار من هي زوجة له ولا يشترط اسمها أو وصفها بل يكفي أن يقول زوجتي طالق وينوي واحدة معينة ويرجع تفسيرها إليه وإن كان الأولى والأحوط تعينها للشهادين وتميزها في الجملة بحيث يتمكنان من الشهادة عليها لو مات أو لم يعين ويجب عليه تشخيص من أرادها فورا لمكان الضرار في كتمان المطلقة وعدم بيانها ويجبره الحاكم على البيان ولو مات ولم يتبين اقرع عليها أو اصطلحا على الثمن أو الربع بينهما أو يجب الإنفاق عليهما من الزوج إلى ان يتبين ولو نسى المطلقة لزمه الإنفاق عليهما واجتنابهما إلى ان يتبين أو يقرع ولو ادعى الوارث ان المطلقة هذه لا يصدق قوله إلاّ مع البينة ولو ادعى عليه وارث الزوجة العلم حلف على نفي العلم ولو ماتت الزوجتان اخرج نصيبه من كل منهما إلى أن يبين إن كان حيا أو إلى ان يقرع بينهما أو يصطلح ورثتهما على اخراج نصفه أو ربعه منهما ولو طلق الحاضرة زاعما إنها زوجته الاخرى احتمل بطلان الطلاق تقديماً للاسم واحتمل الصحة للحاضرة تقديماً للاشارة والأول أرجح لأن ما قصده من وقوع الطلاق بها لم يقع وما أوقعه من الطلاق بالحاضرة لم يقصد وكذا لو ظن إن الاجنبية زوجته فطلقها بخلاف ما لو ظن إن زوجته الاجنبية نعم لو قصد طلاق هذه المشاهدة على كل حال إلاّ إنه اشتبه لقبيحها أو لامر صدر منها ولكنه زعم ان هذه المشاهدة زينب خطأ وإلاّ فليس له غرض في طلاق زينب وقع الطلاق بالمشاهدة وهل يصح طلاق واحدة من نسائه مبهما ويوكل تعينها إليه أو إلى القرعة في وجه في حياته وإلى وارثه بعده أو إلى القرعة دون الوارث أو يوقف لهن حصة من تركته إلى أن يصطلحن بعد وفاته أو لا يصح قولان والقول بالصحة للشيخ استناداً لعموم أدّلة الطلاق ولأصالة عدم الاشتراط وهل التعين كاشف عن تأثير الفراق بنفس الصيغة أو ثبت له على أن يكون التعين تمام السبب وجهان بناءا على هذا القول وهل يجوز وطء حدهما قبل التعين فقط أو وطئهما أو لا يجوز مطلقاً وهل الوطء معين أم لا والثاني وهو الأقوى والاشهر ونقل عليه الإجماع الفساد للشك في شمول أدّلة الطلاق لغير المعينة كما في سائر العقود والإيقاعات ولعدم وجود المبهم في الخارج فلا يتعلق به وصف الموجود ولأن الإيقاع انشاء فلا يتعلق بقاؤه موقوفا إلى وقوع التعين وللزوم الضرر والضرار غالبا ولعدم معهوديته في الإيقاعات والطلاق ولو كان لبان و حينئذٍ فلا حاجة بالتعرض إلى فروع القول بالصحة وما عليها.