پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج11-ص1

أحدها:البلوغ،يشترط بلوغ المطلق وفاقاً للأكثر للأخبار الدالة على عدم وقوع طلاقه وانه ليس بشيء المعتضدة بالشهرة نقلاً وتحصيلاً الموافقة لاستصحاب الزوجية والحجر عليه المناسبة للاحتياط في الفروج المؤيدة بالاستقراء القطعي في باقي عقوده وإيقاعاته وكما لا يصح طلاقه مباشرة لا يصح توكيله فيه ولا توكله عن غيره لاشتراط البلوغ في عقد الوكالة كما تقدم ولعموم أدلة الحجر عليه في عقوده وإيقاعاته أصالة ووكالة وقيل بجواز طلاقه إذا بلغ عشرا ونسب للشيخ وجماعة وفيه رواية ضعيفة مرسلة وروايتان ضعيفتا السند والدلالة لتضمنهما جواز طلاقه وإن لم يحتلم وهو أعم من المدعي ولا يصح طلاق الولي عن المولى عليه للأصل ولعموم الطلاق بيد من أخذ بالساق ولخصوص الأخبار المانعة والإجماع المنقول نعم استثنى من ذلك ما لو بلغ الصبي فاسد العقل فيجوز طلاق وليه عنه وفاقا للأكثر احتراز عن الوقوع في الضرار وللإجماع المنقول وللأخبار الدالة على ذلك وفي جملة منها إن وليه بمنزلة السلطان أو الإمام وهي ظاهرة في ارادة بيان سلطته وتصرفه وإنه متصرف كالسلطان أو الإما ( المتصرفين وفيها دلالة على صحة طلاق الحاكم عمن استمر جنونه أو تجدد كما هو الأظهر فيهما ومنع جمع من جواز طلاق الولي عن المجنون ونقل عليه الإجماع وهو ضعيف لمعارضته بالأخبار المتقدمة المؤيدة بفتوى المشهور والإجماع المنقول والاعتبار وحديث لاضرار وهل يشترط في طلاق الولي الغبطة مطلقا أو عدم المفسدة مطلقاً أو الغبطة في ولاية الحاكم دون الولي الإجباري وجوه أوجهها الأخير وأحوطها الأول وفي لحوق الفسخ بالطلاق في هذه الأحكام نضر ولا يبعد اللحوق لدلالة فحوى جواز الطلاق الذي أقوى على جواز الفسخ الذي هو أضعف.

الثاني: العقل فلا يصح طلاق المجنون مطبقاً أو ادوارياً حالة عدم الافاقة ضرورة وإن أمكن صدور قصد والتفات منه إلى الطلاق كما هو في كثير من المجانين ومعرفته موكولة إلى العرف ومع الاشتباه فالى نظر أهل الخبرة والمعرفة منهم ويصح طلاق الولي الإجباري عمن بلغ فاسد العقل وطلاق الحاكم الشرعي عمن تجدد جنونه مع المصلحة وكذا عمن استمر مع فقد وليه وهذا كله لو كان مجنون مطبقاً أما لو كان ادواريا لم يجز للولي أن يطلق عنه لرجاء زوال عذره نعم لو كان له في الطلاق مصلحة فامتنع منه في حال الإفاقة أمكن أن يتولاه الولي عنه حال جنونه تنزيلا لامتناعه منزلة عدم إمكانه وربما يظهر من خبر أبي خالد القماط وشبهه الشمول لمثل ذلك ولكنه خلاف ما تقتضيه القواعد وظواهر جملة من كلام الأصحاب فلا يمكن الحكم به.