پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج11-ص0

?

أنوار الفقاهة ج 11

كتاب الطلاق

الطلاق في عرف الشرع والمتشرعة حقيقة في إزالة قيد النكاح الدائم بلفظ طالق وشبهه أو للّفظ المزال به ذلك أو مشتركاً لفظياً واسمه يقع على الصحيح والفاسد وفيه مباحث:

المبحث الأول:في المطلق ويشترط فيه أمور: