پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج10-ص64

الوارد في المعتكفة بإذن زوجها وقد كان غائباً فخرجت أليه وتهيأت له فواقعها قال أن كان خرجت من المسجد قبل ثلاثة أيام ولم يكن اشترط في اعتكافها فأن عليها ما على المظاهر والخروج للزوج ليس من العوارض المسوغة للخروج ومفهوم الصحيح الأخر فأن أقام يومين لم يكن لمشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام فأنه دال على جواز الفسخ مع الشرط وعدمه وهو لا يكون ألا مع اشتراط الفسخ اعتباطاً وألا فالضرورة من ملزمات الفسخ فلا معنى لعدم جواز الفسخ معها بدون الشرط والتنافي بين هذين الخبرين والأخبار المتقدمة ظاهر والجمع بينهما أما تسويغ الشرطين معاً أحدهما للتعبد أو إسقاط القضاء والآخر بجواز الفسخ متى شاء وأما بالأخذ بالخبرين الأخيرين وحمل ما دل على التشبيه بالمحرم على إرادة التشبيه له في أصل الاشتراط لا في خصوصية نعم يعارض ذلك الخبر الأول المقيد للاشتراط بالعارض النازل من أمر الله تعالى ولكنه يضعف عن مقاومة الصحيحين المعمول بهما بين الأصحاب الموافقين لأصالة عدم لزوم الاعتكاف خرج منه ما لم يشترط وبقي الباقي وكل من هذين الجمعين حسن ألا أن الأول أنسب بطريق الجمع والثاني أقرب لفتاوى الفقهاء وإما الجمع بينهما بجواز اشتراط التحليل عند عروض أي عارض كان سماويّاً أو أرضياً ضرورياً أو غير ضروري فهو بعيد عن مذاق الفقهاء أو لا لحصرهم الاشتراط في العارض الضروري أو في الاشتراط اعتباطاً حتى أنه ربما يظهر منهم كالإجماع المركب وبعيد عن الأخبار الأول لتشبيه الشرط فيها بشرط المحرم في بعض والتنصيص على المتقيد بالعارض الإلهي في بعض أخر بل وعن الخبر الأخير من الخبرين فلا يركن أليه والشرط في المنذور عند إيقاع صيغة النذر فلا يكفي الشرط عند الشروع في الاعتكاف بعد صدور صيغة النذر مطلقة لعدم التأثير بعد اللزوم نعم في جواز الفسخ في الثالث لا بد من اقتران الشرط بالصيغة وبالشروع فيه وجواز الاشتراط عند صدور الصيغة كأنه مما لا خلاف فيه وربما نقل عليه الإجماع وأن لم يكن له في الأخبار أثر فالمناقشة فيه لا وجه لها والأظهر أنه لا يتفاوت في الاشتراط في الصيغة بين اشتراط الحل اعتباطاً وبين اشتراطه عند عروض عارض مطلقاً أو مخصوصاً ضرورياً أو غيره ودعوى بعضهم أنه لا معنى لاشتراط الحل اعتباطاً في النذر لمنافاته النذر غير مسموعة لأن النذر على ما وقع هذا كله في الواجب المعين من الاعتكاف وأما الواجب المطلق بنذر وشبهه فحكمه أنه إذا شرط التحليل في الصيغة أو في ابتداء الاعتكاف خروجاً عن شبهه لزومه بمجرد الشروع فأنه تجب إعادته وأن جازه فسخه لبقاء وقته بعد الفسخ وكذا الاعتكاف الذي يجب قضاءه موسعاً والتفصيل أن المنذور أما أن يكون معيناً بزمن أم لا وعلى التقديرين فأما أن يشترط التتابع أم لا وعلى الأربعة فأما أن يشترط الرجوع أم لا وعلى الاشتراط فأما أن يقرنه بصيغة النذر أو بالشروع في الاعتكاف أو بهما معاً وعلى التقديرين فما ما أن يقيده بالعارض أو اعتباطاً وحكم الأربعة التي لم تشترط فيها ظاهراً مما تقدم ومع الشرط في الصيغة والشروع في الاعتكاف فله الرجوع مطلقاً حتى في الثالث ومع الصيغة فقط له الرجوع في الأولين ثم أن كان الزمان معيناً لم يجب قضاء ما فات شرط التتابع أم لا وأن كان مطلقاً نفي وجوب قضاء ما فات أو الجميع أن نقص ما فعله عن الثلاثة قولان أجودهما القضاء سواء شرط التتابع أم لم يشترط.

الرابعة عشر الاعتكاف في شهر رمضان:

كل ما يحرم على المعتكف نهاراً يحرم ليلاً عدا الإفطار والأقوى عدم وجوب القضاء عن الميت إذا مات قبل انقضاء اعتكافه الواجب لا من الولي ولا من ماله بحيث يستأجر عنه للأصل واختصاص وجوب القضاء عنه من الولي في الصوم الواجب أصالة واختصاص بذل المال في الواجب المالي دون غيره والأقوى عدم لزوم أربع كفارات لمن وطأ زوجته مكرهاً في الاعتكاف في شهر رمضان لأصالة عدم وجوب تحمل الكفارة في غير ما دل عليه الدليل وقد اختص مورده بصيام شهر رمضان فلا يتعدى لكل ما يوجب الكفارة لأنه قياس.

تم كتاب الاعتكاف

??

??

??

??

6

النية

7

أنوار الفقاهة (كتاب الصيام)

8

المفطرات

38

الكفارات

40

قضاء الصوم احتياطاً

46

فيمن لا يصح منه الصوم

60

أقسام الصوم الواجب

68

صوم قضاء شهر رمضان

72