پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج10-ص61

يحرم على المعتكف قبل وجوب الاعتكاف وبعده الاستمتاع بالنساء محرمة أو محللة لمساً أو تقبيلاً وضماً وشماً وجماعاً للنهي عن المباشرة في الآية الشريفة ولإطلاق كلام الأصحاب وللاحتياط والظاهر تقييد فاعل الجماع بالشهرة لانصراف النهي في الكتاب وكلام الأصحاب إلى ما وقع من تلك بشهوة والأحوط إلحاق النظر بشهوة بها في التحريم كما أن الأحوط إلحاق الضم والتقبيل من وراء الثياب بها مع المس وكذا تقبيل الأولاد فيجتمع فيه جهتا التحريم لنفسه وللاعتكاف ولا بأس بتقبيل المحارم إذا لم يكن عن شهوة بل كان لمجرد الرحمية بل هو من أعظم الطاعات وهل ما عدا الجماع محرم فقط أو مفسد أيضاً وجهان عدم الإفساد به وذهب أليه جمع استصحاباً لصحة الاعتكاف ولأصالة الصحة وعدم الدليل والإفساد للاحتياط في جعل ما شك في ما نعيته مانعاً ولظاهر النهي عن المشي في العبادة أنه مفسد لها وأما الجماع فلا شك في تحريمه وإفساده وإيجابه الكفارة للإجماع المنقول وفتوى الفحول وللأخبار المستفيضة الدالة على ذلك ولا يتفاوت الحال بين الليل والنهار لإطلاق الفتوى والنص نعم هل الكفارة كفارة رمضانية للموثق أن عليه ما على من أفطر يوماً من شهر رمضان ونحوه غيره ونسب الفتوى به إلى المشهور ونقل عليه الإجماع ووافقه الأصل وذهب جمع من أصحابنا إلى وجوب كفارة ظهار للصحيح الدال على أن من عليه ما على المظاهر ونحوه غيره ونسب الفتوى به لجملة من المتأخرين ووافقه الاحتياط ألا أن الأول أقوى إعتضاداً بما قدمنا فيحمل على ما دل على كفارة الظهار على الندب أو على أصل التشبيه بنوع الكفارة ولو جامع المعتكف نهاراً لزمته كفارتان للصوم والاعتكاف إذا كان الوطء في شهر رمضان للخبر وفتوى الأصحاب وأصالة عدم تداخل الأسباب وكذا لو كان في صوم غيره يوجب الكفارة كقضاء رمضان بعد الزوال أو كان منذوراً ويحتمل أيجاب الكفارتين مطلقاً في نهار الاعتكاف ولو كان الصوم فيه مندوباً تمسكاً بإطلاق كثير من الأصحاب والإجماع المنقول في الباب على لزوم الكفارتين وهو موضع احتياط وأن كان الإطلاق منزلاً على الفرد الخاص وهو الصوم شهر رمضان ويهل تحريم ما تقدم وإيجاب الجماع للكفارة مخصوص بالاعتكاف الواجب أو عند وجوبه في اليوم الثالث مطلقاً ما دام لم يفسخه وجهان أوجههما وأحوطهما الإطلاق لإطلاق النص والفتوى بذلك ولا يعارضه استبعاد أن المندوب كيف يحرم فيه شيء ويوجب الكفارة مع جواز تركه لضعف الاستبعاد ما دام المكلف متلبساً بالمندوب عاملاً له نعم لو نوى بالجماع وشبهه قطعه إتجه عدم التحريم وعدم الكفارة والاستنزال محرم ومفسد كالجماع على الأقوى لأن تحريم اللمس والتقبيل والتحريم يقضي بتحريمه بطريق أولى وإفساد الجماع يقضي بإفساده بطريق المساواة.

العاشــرة باقي المحرمات: