انوار الفقاهة-ج10-ص59
أن يستديم ذلك اللبث ولا يخرج بجميع بدنه ولا بأغلبه عن المسجد ولا عبرة بالأجزاء اليسيرة والأحوط ترك إخراجها أيضاً ويدل على ذلك فتوى الأصحاب والإجماع المنقول في الباب والأخبار المستفيضة فمنها الصحيح ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط وفي الصحيح والحسن لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد ألا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شيء إلا لجنازة أو يعود مريضاً ولا يجلس حتى يرجع واعتكاف المرأة مثل ذلك. وفي أخر لا تخرج عن المسجد ألا لحاجة لابد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك والظاهر أن المفسد هو الخروج الاختياري وأما الخروج سهواً أو كرهاً ملجأ فلا بأس بهما ما لم يجلس بعد خروجه خارج المسجد مختاراً متذكراً وذلك لعموم رفع السهو والنسيان وما أكرهوا عليه وللاستقراء المثبت لحكم كلي فيهما من عدم الاعتداد بهما في سائر العبادات وعدم الأبطال بهما نعم لو استطال المكث خارجاً بحيث خرج عن هيأة المعتكف فلا يبعد بطلان الاعتكاف والخروج جهلاً بموضوع المسجد لا يبعد الحاقه بالنسيان والجهل بالحكم كالعمد على الأظهر ونسب لأصحابنا القول ببطلان الاعتكاف بالخروج مكرهاً ولكنه بعيد نعم لو كان الإكراه للتقية والخوف لا للإلجاء أتجه البطلان حينئذٍ لمنافاته للبث المأخوذ في ماهية الاعتكاف والقول بالصحة في الجميع هو الأقوى ألا إذا خرج وجلس خارجاً مختاراً عمداً فأن اعتكافه يبطل كما قدمنا ويستثنى من لزوم اللبث وعدم جواز الخروج الخروج للحاجة الضرورية قطعاً كتحصيل الأكل والشرب أو إخراج الغائط والبول من غير خلاف في ذلك ويفهم من الأخبار المتقدمة جواز الخروج للحاجة عرفاً مطلقاً ضرورية أو لا لذكره الجمعة وعيادة المريض والجنازة منها وهي غير ضرورية فيراد بقوله (() لابد منها البيان لكونها حاجة للشخص ليس له عنها غنى لا بيان كون المسوغ الحاجة اللازمة الضرورية لا غير ولكن الأحوط ترك غير المنصوص والاقتصار على المنصوص أو ما هو أولى منه أو مساواته ويجب على الخارج تحري أقرب الطرق والاستعجال في الذهاب والإياب ولكن لا بحيث يذهب وقاره كالذهاب ركضاً وعدواً والرجوع كذلك لمنافاته المروه والوقار وقيام السيرة على خلافه كما أنه لا يجوز الخروج لكل ما كان في فعله غضاضة في المسجد على الأظهر لأنه من الحاجة التي لابد منها وسوغ الوالد قدس سره الخروج للاحتياج إلى مسالة واجبة أو مندوبة ويتوقف على معرفتها على الخروج وللاحتياج إلى حلق رأس أو إطلاء وعسر فعله في المسجد أو للاحتياج إلى كتاب أو قرآن أو دعاء