پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج10-ص53

السادسة: صرّح جملة من فقهائنا ونسب للمشهور أن كل صوم يجب فيه التتابع كصوم رمضان والاعتكاف وكفارة رمضان والاعتكاف وقضاء رمضان وكفارة خلف النذر وما في معناه وكفارة الظهار وكفارة القتل وحلق الرأس في حال الإحرام وصوم الثلاثة بدل الهدي وصوم الثمانية عشر بدل البدنة وصومها بدل الشهرين عند الفجر عنهما ويستثنى من ذلك صوم النذر المطلق المجرد عن قيد التتابع وفي معناه صوم القضاء وصوم جزاء الصيد وصوم السبعة في بدل الهدي فلا يجب التتابع وناشئ بعض في وجوب التتابع في كفارة قضاء شهر رمضان وحلق الرأس وصوم الثمانية عشر في الموضعة لإطلاق الأمر بالصوم فيحصل الامتثال مطلقاً والأصل البراءة وهو ضعيف لأن الشك هاهنا يوجب الاحتياط وشرطية ما شك في شرطيته وفتوى المشهور تفيد ظناً قوياً في الحكم بل ربما يرى إطلاق الأمر بالصيام في أيام يفهم منه الترتيب وأوجب بعضهم المتابعة في النذر المطلق محل احتياط لما ذكرنا من انصراف اللفظ للمتابعة وأوجب آخرون المتابعة في قضاء الصوم متابعاً وهو ضعيف لأن التتابع في الأداء لا يستلزم في القضاء وحكي عن المفيد والمرتضى أن أوجبا المتابعة في صيام الستين بدل النعامة وعن أبي الصلاح وابن أبي عقيل أنهما أوجبا المتابعة بدل الهدي ولا يخلو كل ذلك عن الاحتياط.