پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج10-ص49

الثالثة:يحرم كل صوم يؤدي إلى ضرر في النفس أو العرض أو المال المحترم أو ضرر على مؤمن من تلك الوجوه في وجه قوي وكذا كل صوم يؤدي إلى الضعف عن حفظ نفسه أو نفس محترمة أو عرض أو مال محترم وكذا كل صوم يجهل الصائم معرفته إجمالاً عن اجتهاد أو تقليد بعد التفطن لجهله ولو كان غير متفطن فصام جاهلاً فإن أخذه عن طريق أخبار أو شياع أو عمل آباء وأمهات فصادف الواقع صح عمله على الأظهر للسيرة الدالة على ذلك وإن أخذه من حدس فإن كان في أثناء العمل أو ألجأته الضرورة إلى ذلك فصادف الواقع صح عمله أيضاً وإن لم يكن في أثناء العمل ولم تلجأه الضرورة فسد عمله للأصل وكان من عبادة الجاهل الفاسد ولو لم يوافق الواقع فسد عمله في جميع الصور إلا إذا لم يكن متفطناً وصام في السفر ولم يعلم مانعيته للصوم فإنه يصح عمله للدليل ولا يصح عمل هذا مع الموافقة إذا كان عن حدس غير معذور على وجه قوي ولا غرابة في صحته مع المخالفة وفساده مع الموافقة إذا قضى بكل منهما الدليل.

الرابعة:يحرم صوم الدهر للأخبار الدالة وظاهر الأصحاب أن تحريمه لمكان العيدين لا لنفسه والظاهر أن كراهته ثابتة من جهة الأخبار الناهية عنه المحمولة على الكراهة لعدم قابليتها لإثبات التحريم.

بحث: في اللواحــــق:

وفيه مسائل: