پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج10-ص47

الإحدى عشر:لا يجب القضاء من الولي عن المرأة للأصل واختصاص الروايات بالرجل ولقول ابن إدريس أنه ليس مذهباً لأحد من فقهائنا وذهب الشيخ وجمع إلى وجوبه عنهما لاشتراكهما مع الرجل غالباً في الأحكام ودلالة الصحيح والموثق عن القضاء عنها ما فاتها سفراً ويضعف الأول بأن الأصل الاشتراك في التكاليف المتعلقة بالفعل من أحدهما أو أحدهما غير الآخر والثاني بقصور دلالتهما على الوجوب وغاية ما يدلان على الجواز ونحن نقول به على أن مضمونها لا يقول به الكثير من وجوب القضاء مع عدم استقراره على الميت ومع ذلك فالاحتياط مع هذا القول للخبرين وفتوى جمع بهما وظهور الفعل المضارع فيهما في الوجوب كما هو المستعمل كثيراً في الجملة الخبرية.

القول في الصوم المحرم:

وفيه مسائل: