پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج10-ص46

السادسة:المشهور أن الولي هو أكبر الأولاد لا الأكبر من الرجال الذين هم أولى بميراثه مطلقاً فلا يلتزمه غير الولد من الرجال مطلقاً كان مع الولد وكان أكبر منه كأب وولد أم لم يكن كالأب والأخوة والأجداد بعدهما أو كالأعمام و الأخوال بعدهما للأصل وفتوى المشهور وللشك في شمول إطلاقات الولي لمثله في هذا المقام بعد فتوى الأصحاب ولأن الظاهر من إعطائه الحياة أنها في مقابله القضاء كما يظهر من بعض عبائرهم ويظهر من بعضها نقل الإجماع ولا أقل من حصول الإجمال فيسقط الاستدلال حينئذٍ بإطلاق الأخبار المشتملة على قضاء الولي كل ذلك ولا يخلو المقام من أشكال لأن أكثر الروايات بل كلها قاضية بوجوب القضاء على الولي ومفسره له بأولى الناس بميراثه وليس فيها الولد فضلاً عن أكبر الأولاد، نعم في رواية الصغار يقضى عنه أكبر وليه وهي ضعيفة لا قابلية لها لتقييد المطلقات أجمع ومع ذلك فالمذكور فيها الولي لا خصوص الولد إلا أن تكون الشهرة جائز لمتنها ودلالتها فيقوى حينئذٍ على المطلقات وهو لا يخلو من إشكال والأحوط القضاء على كل ولي.

السابعة:المراد بأكبر الولد من ليس أكبر منه وإن لم يكن له ولد متعددين لإطلاق لفظ الولي في الأخبار وورود بعضها بلفظ الأكبر لا يقتضي التقييد لوقوعه جواباً عن السؤال عن الوليين ولظهوره في المتعدد فيبقى المتحدد داخلاً تحت إطلاق الولي من غير معارض مما يصلح لتقييده.

الثامنة:إذا تعدد الأولياء المتساوون في السن تساووا في القضاء لتساويهم في الخطاب وامتناع الترجيح من غير مرجح إلا أن يبقى ما لا ينقسم فيقترعان عليه وقيل يقرع بينهم مطلقاً إذا تشاحوا وإلا فالتخيير لأن القرعة لكل أمر مشكل وقيل يسقط القضاء عنهم للأصل واختصاص النصوص بالأكبر عند التعدد وحيث لم يكن لم يتعلق الوجوب بأحد والأخيران ضعيفان مخالفان للقواعد وظاهر أخبار الباب وفتوى الأصحاب.

التاسعة:إذا أوصى الميت بالقضاء وسقط عن الولي لعموم النهي عن تبديل الوصية ولوجوب سماعها ولا يجوز للولي الاستئجار على الصوم وعدم المباشرة من الأدلة الموجبة للقضاء على الولي ونسب للمشهور وأنهم قالوا إذا لم يكن ولي من الرجال تصدق من التركة عن كل يوم بمد واستندوا في ذلك إلى الصحيح ولا دلالة فيه والتصدق أحوط.

العاشرة:من كان عليه شهران متتابعان فمات قضى عنه الولي شهراً و تصدق عن شهر للخبر الدال على ذلك ولكن الخبر لا يخلو عن ضعف وأوجب الحلي قضاءهما لعموم أدلة وجوب القضاء على الولي إلا أن يكونا من كفارة فخير بينها فيتخير الولي بين العتق والصيام والإطعام من مال الميت للأصل وعدم الدليل على وجوب التعيين وضعف الخبر السابق وظهور وروده فيمن وجب على الشهرين معيناً وأوجب بعضهم القضاء مطلقاً وهو ضعيف لأصالة عدمه في الكفارة المخير فيها ولظهور الأخبار في قضاء رمضان وشبهه أو المعين ولأن التخير الذي كان للميت ينتقل إلى وليه فلا يتعين عليه الصيام فقط وعلى الأول فهل الصدقة عزيمة أو رخصة فله صيام شهرين الظاهر على هذا المذهب الأول وقول الحلبي أوفق بالقواعد والضوابط لضعف الرواية الأولى عن تقيد أوامر القضاء عن الميت لضعف سندها وموافقتها لفتوى العامة وعدم تحقق شهره جائزة لها سيما في الكفارة المخير فيها فإن أجزاء صيام شهر والتصدق عن آخر لا يظهر من الرواية لظهورها في المعين.