انوار الفقاهة-ج10-ص45
الرابعة:ذهب ابن أبي عقيل إلى وجوب الصدقة على الولي بمدمن طعام عمن فاته قضاء شهر رمضان فمات قبل أن يقضيه وادعى ابن أبي عقيل تواتر الأخبار به وإن وجوب الصوم قول مطرح شاذ ويحتج له بالصحيح فيمن مات وعليه قضاء من مرض صح منه فمرض فمات وكان له مال أنه يتصدق عنه مكان كل يوم بمد من طعام وإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه وهكذا على نسخة التهذيب وفي الكافي والفقيه صام عنه وليه والصحيح الآخر رجل مات وعليه صوم يصام عنه وليه أو يتصدق، قال: (يتصدق عنه فإنه أفضل)، وهذا القول ضعيف لمخالفته فتوى المشهور وموافقة مضمون رواياته لفتوى العامة فلا يعارض بها الأخبار المتكثرة الموافقة لفتوى المشهور والمخالفة لفتوى العامة ويمكن الجمع بين الأخبار بالتخيير بين الصدقة والصيام ولكن لم أعثر على قائل به وذهب المرتضى إلى أن وجوب الصيام على الولي مشروط بأن لا يخلف الميت مالاً يتصدق به عنه عن كل يوم بمد ونقل عنه أنه ادعى الإجماع على ذلك ويحتج له بالرواية المتقدمة على نسخة الفقيه والكافي ولكنه قول ضعيف لمنع الإجماع المدعي بمصير المشهور وعمل الجمهور على خلافه ولعدم مقاومة الرواية لما قدمناه من الروايات الموجبة للصيام على الولي.
الخامسة:الولي الذي يجب عليه الصوم هو الذكر دون الإناث، فلا يجب على الأنثى قضاء كما أفتى به المشهور ونطقت به الصحاح وغيرها المثبتة لجواز القضاء على أولى الناس به، وأولى الناس بميراثه والنافية للقضاء عن المرأة ولو كانت أولى الناس به أو بميراثه والقاصرة لوجوب ذلك على الرجل ولو كانت خنثى فالأصل البراءة من الوجوب والظاهر وجوب القضاء على الولي وإن كان موت المولى عليه في زمن عدم بلوغه ولكنه يجب البلوغ لعدم تعلق التكليف به قبله، نعم لا يبعد صومه قضاء عن المولى عليه لأن عبادته شرعية ويجزي عنه بعد البلوغ ولا يتفاوت الحال في عدم وجوب القضاء عن النساء بين وجود غيرهن من الذكر وبين عدمه، وذهب المفيد إلى أنه لو لم يكن له ولد ذكر قضى عنه أكبر أوليائه من أهله وأولاهم به ولو لم يكن إلا امرأة، وعن الشهيد أنه قال: ظاهر القدماء والأخبار والمختار، ويحتج له بإطلاق ما دل على وجوب القضاء على الولي وبالرضوي وإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء، وفي الجميع ضعف عن مقاومة الأخبار المعتضدة بفتوى الأخيار الموافقة للأصل مع احتمال تنزيل الإطلاق على الذكر حملاً للمطلق على المقيد سيما وإن ورود الإطلاقات لإثبات القضاء على الولي في الجملة دون ملاحظة التشخيص مما يفيد الظن بالتقييد وأما للرضوي فلا يصلح بنفسه للحجة فضلاً عن المقاومة إلا أنه موافق للاحتياط وأضعف من مذهب المفيد ما نقل عن الصدوقين من إيجاب القضاء على أكبر الأولاد ولو كانت أنثى وكان دونها ذكوراً، وهو قول من غير دليل سوى بعض الإطلاقات المنصرفة إلى ما قدمنا فلا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل.