انوار الفقاهة-ج10-ص42
ثالثها:لا يجزي من كان فرضه التكفير فعل القضاء للأصل وظاهر الأخبار لأن ظاهرها التعين لا التخير ويستحب لمن فرضه التكفير القضاء لأنه عبادة مطلوبة يندب قضاؤها، وفي رواية ابن سنان وسماعة ما يدل على ذلك وحكم الرمضانات المتعددة حكم الرمضانين إذا استمر به المرض إلى ثلاث أو أربع لظاهر الأخبار وكلام الأخيار ومن ذهب إلى الفرق بين المتحد والمتعدد فقد ارتكب الخلاف من دون مستند ومصرف هذه الصدقة الفقراء والمساكين كما تشعر به لفظ الصدقة وفي روايات المساكين ويراد به ما يعم الفقراء لأنهما إذا افترقا اجتمعا لفهم الأصحاب وظهور ذلك في كلام الأئمة الأطياب وجعل مصرفها بعضهم مصرف الزكاة وهو بعيد، والتصدق بالحنطة أفضل ويجزي الشعير لإطلاق الكثير من الروايات بلفظ الطعام وهو شامل له ولها وهو يجزي غيرهما لأن الطعام اسم لكل مطعوم فيه كلام سيأتي إن شاء الله تعالى ولا تتكرر الفدية بتكرر السنين للأصل السالم عن المعارض وجزم في التذكرة بالتكرر وهو ضعيف.