پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج10-ص41

السادسة:من استمر به المرض من رمضان إلى آخر يسقط عنه قضاء الأول كلاً أو بعضاً وكفر عن كل يوم بمدمن طعام وذلك إذا فاته بمرض وفاقاً للمشهور وربما نسب غيره إلى الندرة وأشعرت بعض عبائرهم بنقل الإجماع عليه ودلت عليه الأخبار المتكثرة ومنها الصحيح فيمن يمرض في شهر رمضان فيدركه الآخر وهو مريض، قال: (يتصدق عن اليوم الأول ويصوم الثاني وإن كان صح فيهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعاً وتصدق عن الأول)، ومنها الصحيح من أفطر شيئاً من شهر رمضان في عذر ثم أدرك رمضاناً آخر وهو مريض فليتصدق عن كل يوم بمد فأما أنا فصمت وتصدقت ومنها الحسن عن الرجل مرض فلم يصم حتى أدرك رمضان آخر فقال إن كان بَرَأَ ثم توانى قبل أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه صيامه وإن كان لم يزل مريضاً حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام على مسكين وليس عليه قضاء ومنها غير ذلك من الأخبار المتضمنة للحكم المتقدم وهي وإن ضعفت سندها لكنها معتضدة بمخالفة العامة وبفتوى الأكثر، وبالأخبار الصحاح وباشتهارها بين الأصحاب وذهب جمع من الأصحاب إلى إيجاب القضاء عليه بعد رمضان الآخر وعدم وجوب الصدقة استناداً لإطلاق الآية [ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ]سورة البقرة آية (184 ) ، والى أن العبادة لا تسقط بفوات وقتها كالقرض والدين وإلى ما رواه سماعة عنه من الإمام ((): (إني كنت مريضاً فمر علي ثلاث رمضانات فلم أصح فيهن ثم أدركت رمضاناً فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ثم عافاني الله فصمتهن)، وإلى ما رواه ابن سنان (وأما أنا فصمت وتصدقت)، فالكل ضعيف ولجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر المخالف للعامة المستفيض المعمول عليه بين الأكثر المؤيد بفتوى الأشهر مضافاً إلى الظاهر من الآية أن القضاء في أيام العام الأول دون باقي السنين وللفرق بين الدين وبين قضاء شهر رمضان لكون الأول غير مؤقت والثاني مؤقت فما بين رمضانين كما يفهم من الأخبار وكلام الأخيار والاستناد إلى الآية يعود إلى الدليل وقد تقدم جوابه والروايتان ليس لهما قابلية للمقاومة ومع ذلك فهماً ضعيفاً الدلالة لاستناد الحكم فيهما إلى الإمام (() وهو ظاهر في أنه أولى وأنه مندوب على أن الروايتين دالتان على قول الجنيد من الجمع بين القضاء والكفارة وهو قول شاذ لا يعتمد عليه وأما من صحا بين الرمضانين وأمكنه القضاء فلم يقض وجب عليه القضاء بعد الرمضان الآخر والكفارة لإطلاق الآيات والأخبار الدالة على الجميع في هذه الصورة نعم يبقى الكلام في أمور:

أحدها:من فاته رمضان بغير مرض فاستمر به مرض أو فاته بمرض فاستمر به غير المرض من موانع وجوب الصوم أو فاته بعد مرض واستمر به غير المرض من موانع الصوم فهل تلحق بما تقدم من الحكم أو يكون حكمه عدم القضاء للأصل وفوات وقته وعدم الكفارة للأصل وعدم قيام دليل عليها أو يكون حكمه القضاء لإطلاق الآية خرج ما دلت الأخبار على خروجه ويبقى الباقي أوجه أو وجهها الأخير ولكن في رواية العيون والعلل أن السفر كالمرض مع استمراره في وجوب الكفارة خاصة ومع الإقامة وترك القضاء يجب القضاء والكفارة ولكنها لضعفها لا تقاوم إطلاق الآية الشريفة كما أن رواية ابن سنان تشمل بإطلاقها من فات عليه رمضان بغير المرض لقوله فيها من أفطر شيئاً من رمضان في عذر ولكنها لإشعارها بإرادة المرض من العذر بقرينة قوله فيها ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض كانت غير صالحة لتخصيص الأدلة الدالة على وجوب القضاء على المسافر.

ثانيها:الواجب في الكفارة مد لا أزيد للأخبار وكلام الأخيار والأصل وأوجب الشيخ مدين وكان مستنده الاحتياط وقوله في خبر سماعة (فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام)، وكلاهما ضعيف لعدم معارضة الاحتياط والرواية لما قدمنا على أن الرواية ظاهرة في الاستحباب لإسناد الفعل إليه بعد الأمر في صدرها فلا تصح أن تكون حجة.