پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج10-ص39

الرابعة:وجوب القضاء وجوب موسع وليس من الواجبات الفورية للمشهور بين الأصحاب وللأخبار الدالة على أن من كان عليه قضاء شهر رمضان قضاه في أي الشهور شاء وإنه يقضيه على اختياره متتابعاً أو متفرقاً ولا يجب الترتيب في القضاء بل لو نوى القضاء عن المؤخر مقدماً جاز وله أن يرتب، بل هو الأولى وله أن يطلق في النية فينصرف المطلق إلى الأول فالأول وإلا قوى حرمة التطوع على من كان عليه قضاء شهر رمضان للأخبار الدالة على ذلك وللاحتياط اللازم للعبادة والأحوط إلحاق القضاء عن الغير الواجب بإجازة أو ولاية بالقضاء عن النفس في ذلك الحكم بل الأحوط إلحاق كل واجب في ذمة المكلف وأمكنت تأديته بقضاء شهر رمضان في ذلك الحكم لفتوى الأكثر من أصحابنا وللاحتياط ولعموم لا تطوع في وقت فريضة ولشبهة تنقيح المناط وقد يحتاط أيضاً بعدم صوم النذر والكفارة عمن عليه قضاء شهر رمضان لفتوى ابن أبي عقيل بذلك، ويستحب الموالاة في القضاء للاحتياط ولأدلة المسارعة وللروايات الحاكمة بأن من قضاه متتابعاً فهو أفضل ولفتوى المشهور وقيل أن التفريق أفضل استناداً إلى بعض الروايات الآمرة بالتفريق والظاهر أنها محمولة على الرخصة والتخفيف لمن يضعف عن الموالاة من جهة ضعفه ومن جهة حر الزمان ونحوه.