پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج10-ص38

الثانية:الأقوى عدم وجوب القضاء على المغمى عليه سواء كان الإغماء باختياره أو اضطراره عليه وسواء استوعب الإغماء يوم الفوات أو إعراض في أثناء يوم بعد تبييت نية الصوم أو قبلها لفحوى ما مر في كتاب الصلاة من عدم وجوب قضائها عليه فهاهنا يكون أولى ومساوياً لها أو لعدم القائل بالفرق بينهما كما صرح به في المختلف ولما ورد من الأخبار وفيها الصحيح المعتبر القاضية بعدم قضاء الصلاة والصوم عليه وللأصل الدال على عدم القضاء إلا بأمر جديد خلافاً لمن أوجب عليه القضاء استناداً إلى أنه مريض فيجب عليه القضاء لعموم الآية وإلى الأخبار القاضية عليه بقضاء الصلاة ولا قائل بالفرق وهو ضعيف لمنع صدق المرض عليه وتسيلم وضع أن كل مريض يجب عليه القضاء وسنداً لمنع خروجه بما ذكرنا من الدليل ولمنع الأخذ بالأخبار الدالة على قضاء الصلاة لمعارضتها بأقوى منها سنداً وعدداً وموافقته للأصل والقاعدة فلابد من طرحها أو تنزيلها على الندب وقد يمنع عدم القول بالفرق بل نقول به وعدم القول به ليس قولاً بالعدم كي يكون عدم الفرق مجمع عليه وذهب بعض أصحابنا إلى اختصاص سقوط القضاء في صورة تسبق نيته الصوم على الإغماء وعروضه بعده وبعضهم إلى اختصاصه في صورة ما كان الإغماء اضطرارياً فلو كان اختيارياً وجب القضاء.

الثالثة:يجب القضاء على المريض والمسافر كتاباً وسنة وإجماعاً على الحائض والنفساء إجماعاً وسنة وعلى كل من ترك صيامه باستعمال مفطر أو ترك نية أو لكونه عبادة جاهل إن قلنا بفساد عبادة الجاهل بعد وجوبه عليه وعدم إذن الشارع له بتركه كالشيخ والشيخة وذوي العطاش ومن استمر به المرض والذي يدل على إيجاب القضاء على التارك بذلك النحو الصحيح إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه والصحيح الآخر من أفطر شيئاً من رمضان في عذر فإن قضاه متتابعاً كان أفضل وإن قضاه متفرقاً فحسن وممن يجب عليه القضاء من غسل الجنابة حتى مرت عليه أيام، بل حتى طلع عليه الفجر لما ورد في الصحيح إن من أجنب فنسى أن يغتسل حتى خرج رمضان، قال: (عليه أن يقضي الصلاة والصيام)، وغيره ومثله، وفي إيجاب القضاء وهما مؤيدان بالاحتياط وفتوى الأكثر وعموم الأدلة وما جاء من أن النومة بعد النومة بعد الجنابة إلى أن يصبح توجب القضاء وأن الثالثة توجب الكفارة معه وهو شامل للناسي وغيره وقيل بعدم وجوب القضاء للأصل ولاحتياج القضاء إلى أمر جديد ولما ورد أن النومة الأولى بعد الجنابة حتى يصبح لا توجب القضاء وهذا القول ضعيف لانقطاع الأصل بما ذكرنا ووجود الأمر بالقضاء ولأن ما ورد بنفي القضاء عمن نام حتى أصبح في الأولى محمول على الذاكر العازم على الغسل فنام دون الناسي جمعاً بين الدليلين، بل الظاهر من أخبار نفي القضاء عمن نام فأصبح جنباً هو النائم عند تذكره للجنابة وعزم عليها وأما الجمع بين الأدلة بحمل ما دل على إيجاب القضاء على الناسي على صورة النسيان في جميع الشهر أو في أيام متعددة وما دل على عدم القضاء لمن أصبح جنباً بالنومة الأولى على الليلة الواحدة ويحمل ما دل على إيجاب القضاء على الناسي على ما إذا أعرض النسيان في الليلة الأولى وانتبه قبل طلوع الفجر على وجه يمكنه الاغتسال لو كان ذاكراً وأصبح في النومة الثانية، وحمل أخبار نفي القضاء عمن أصبح جنباً على غير ذلك فهو جمع بعيد مخالف لظواهر الأخبار وفتاوى الأخيار.