انوار الفقاهة-ج10-ص33
الثالث:هل ثبت الهلال بشهادة العدل الواحد أم لا، قيل بالأول لعموم أدلة حجية الخبر العدل ولإجراء الشارع له مجرى العلم لما ورد أن الوكيل ينعزل بخبره بالعزل والوكيل لا ينعزل إلا مع العلم بالعزل ولما ورد أن الرجل لو تزوج امرأة فأخبره ثقة أن هذه امرأتي وجب عليه اعتزالها ولما ورد من جواز وطء الأمة من دون استبراء إذا أخبره الثقة باستبرائها ولما ورد من جواز الاعتماد المؤذنين في معرفة الأوقات ولما ورد من قبول الوصية بقول الثقة كما دلت على ذلك رواية عمار الواردة في الدنانير حتى أن بعض الأصحاب جعله مفيداً للعلم واستناداً للاحتياط أيضاً وللصحيح إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عدل من المسلمين وقيل بالثاني وهو الأقرب لمنع عموم حجية خبر العدل أو تسليمها ولكنها مخصوصة في غير الهلال للأخبار الناهية عن الأخذ بقول الواحد فيه كما سيأتي إن شاء الله تعالى ومنع إجراء الشارع له مجرى العلم وما ورد في مقامات مخصوصة يقتصر عليها والاستقراء هاهنا ليس بحجة ودعوى إفادته العلم مكابرة على البديهية والوجدان ومنع الاحتياط لانقلاب الاحتياط بعد النهي عن الأخذ بقوله ولعدم النهي عن صوم يوم الشك من شهر رمضان والأمر بصومه من شعبان ومنع دلالة صحيحة لاختصاصه بشوال ودعوى الإجماع على القول بعدم الفصل ممنوعة سلمنا دلالته ولكن يراد بالعدل الجنس لا الفرد وهو يوصف به الواحد والأكثر سلمنا اختصاصه بالواحد لكنه لا يعارض ما قدمنا سلمنا المعارضة لكنه ضعيف باختلاف نسخه لأن في بعضها أو شهد عليه عدل وفي بعضها أو تشهد عليه بينة عدل من المسلمين وبمعارضة الإجماع المنقول على عدم قبول الواحد في هلال شهر رمضان.