پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج10-ص32

الأول:هل يثبت الهلال بالشياع المقيد للظن من قول أو عمل أو لا يثبت قولان أحدهما الثبوت لإطلاق فتوى المشهور ولحصول الظن به زيادة على خبر العدلين أو مساوياً لهما فيجب الأخذ به من باب الأولى أو من تنقيح المناط هذا إن قلنا إن شهادة العدلين حجة لإفادتها الظن للتعبد الصرف ولا الظن الحاصل منهما تعبداً به وإن قلنا أن حجيتهما لأحد الآمرين الأخيرين لعدم دليل على كون حجيتهما معللة بالظن انتفت الأولوية وبتنقيح المناط معاً لكون العلة مستنبطة في الأصل فلا تثبت حكماً في الفرع وهذا أقرب لأنه يلزم على الأول قبول الشياع في كلما تقبل فيه شهادة الشاهدين وقبول كلما أفاد الظن من غير الشياع مساوياً لشهادة الشاهدين أو أقوى ولا قائل لكل الأمرين فلابد حينئذٍ من الاستدلال عليه بوجه آخر والظاهر دلالة الأخبار عليه ففي رواية سماعة إذا اجتمع أهل المصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة وفي آخر أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس فقال: (إذا كان كذلك فصم بصيامهم وأفطر بفطرهم) وفي آخر: (صم حين يصوم الناس وأفطر حين يفطر الناس)، وفي آخر (الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس والصوم يوم يصوم الناس).

والثاني:العدم لعدم دليل صالح على حجيته وللنهي عن الأخذ بالظن في رؤية الهلال كما في الصحيح إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وليس بالرأي والتظني ولكن بالرؤية وفي الصحيح الآخر أن شهر رمضان فريضة من فرائض الله تعالى فلا ترده بالتظني وفي آخر: (الصوم للرؤية والفطر للرؤية وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون إلى غير ذلك ولو كانت الروايات الأولية صحيحة لأمكن تخصيص هذه الروايات بها أو حمل هذه على الحدس بالرؤية وشبهه دون ما يكون بالشياع ولكنها ضعيفة فالقول الأخير أقرب أخذ بصحاح الأخبار وبالأصول والقواعد.