پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج10-ص27

الثالثة:لا يصح ولا يجب عن المغمى عليه ولو لحظة واحدة لو سبقت منه النية لفتوى المشهور والشك في شمول الخطابات لمثله ولأن زوال العقل مسقط للتكليف فلا يصح منه مع السقوط ومع البرء منه لا يصح أيضاً ولأن الصوم لا يتبعض واغتفاره في النوم للدليل ولأنه لا ينفك عنه الطبع البشري فيصح الصيام معه دون غيره وللاستقراء الحاصل من تتبع الأدلة أن ما أفسد بعض الصوم أفسد كله ولأن ما يفسد إذا استوعب الكل يفسد إذا حصل في البعض ولأن سقوط القضاء يستلزم سقوط الأداء والأول ثابت فيثبت الثاني وهذه كلها لا تخلو من مناقشة سيما الأخير لأن سقوط القضاء يجامع صحة الأداء وفساده كما أن وجوبه يجامع وجوب الأداء وعدمه لأنه فرض مستأنف لكن مجموعها لا يخلو من حصول الظن به للفقيه في الحكم الشرعي.

الرابعة:لا يصح من الحائض والنفساء ولو في جزء من النهار ولا يجب عليهما للإجماع والأخبار المستفيضة نعم يستحب للحائض الإمساك إذا جاء الحيض بعد الزوال لدلالة بعض الأخبار على ذلك ولا يصح من المستحاضة بدون الأغسال النهارية وإن وجب عليها فيجب الغسل من باب المقدمة.

الخامسة:لا يصح من الصبي ولا يجب عليه إجماعاً محصلاً ومنقولاً نعم يندب من المميز وعبادته شرعية على الأظهر لا تمر نيته وندية على الصبي دل عليه الإجماع والأخبار عن الأئمة الأطهار ويصح من النائم سواء نام بعد ما نوى وصام أو بعد ما نوى فقط فنام حتى مر عليه كل النهار وهو نائم واحتساب كل ذلك صوم له للدليل وإلا فالخطاب منتفي في حقه إذ تكليف من لا يعقل قبيح والدليل على صحة صوم النائم بعد سبق النية إجماع الأصحاب والسيرة القطعية في الباب وأدلة نفي الحرج والعسر وإطلاق الأخبار بأن نوم الصائم عبادة ويندفع بذلك شبهة امتناع التكليف للنائم ابتداء واستدامة لأن بقاء الإدراك شرط التكليف مطلقاً ولا إدراك للنائم بوجه من الوجوه ووجه اندفاعها بما ذكرنا لا بما تكلف من الفرق بين ذهاب العقل أصلا ًوانتفائه رأساً وبين استتاره لطروء المانع من نوم أو غفلة أو نسيان لبقاء الإدراك في الأخير في خزانه الخيال فيصح معه التلف بخلاف الأول وذلك لضعف هذا التكليف وعدم صلوحه فارقاً لتعلق التكليف بالنائم دون غيره لأن القبح دائم مدار عدم الشعور والإدراك سواء كان لسلبه ابتداءاً أو لاحتجاجه من جهة وجود المانع فتكلف الفرق غير محدد حينئذٍ.