انوار الفقاهة-ج10-ص26
بحث:لا يصح الصوم بأنواعه ليلاً لا كلاً ولا بعضاً ومن نذر صيام الليل منفرداً أو صيام الليل والنهار على أنها عبادة واحدة بطل نذره ومن نذر صوم الليل والنهار على أنهما عبادتان صح فيما يصح وفسد فيما يفسد، ولا يصح صوم العيدين إجماعاً وضرورة ولا أيام التشريق لمن كان بمنى بإجماع علمائنا ومن نذر صوم يوم العيد وأيام التشريق فسد صومه ومن نذر صوم أول شهر أو عاشره أو أول كل شهر أو غداََ أو بعد غد أو اليوم السابع أو العاشر من نذره أو السبت الآتي أو نحو ذلك وهكذا فصادف يوم المنذور أيام العيد بطل نذره ولا شيء عليه عالماً كان بالمصادفة أو جاهلاً للأصل السالم عن المعارض ونذر صوم يوم من أيام الأسبوع غير متفطن لمصادفته فصادف يوم عيد انحل نذره، وعليه القضاء والفرق أن الأول غير معلوم عيديته لأن أول شوال وعاشر ذي الحجة عيداً قطعاً لا يمكن إنفكاكه عنهما بخلاف يوم السبت ونحوه فإنه قد يكون عيداً وقل لا يكون، والدليل على وجوب قضاء متعلق النذر في الثاني للروايات وفيها الصحيح كتبت إليه يعني أبا الحسن ((): (يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة دائماً ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر وأضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفر أو مرضاََ هل عليه صوم ذلك أو قضاؤه كيف يصنع يا سيدي)، فكتب إليه: (قد وضع الله تعالى الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوماً بدل يوم إن شاء الله)، والطعن فيها بالتعليق على المشبه لا وجه له لوجودها في كثير من الأخبار للتمني والتبرك أو لحمل المخاطب على الفعل بمشيئة الله كما أن الطعن فيها لاشتمالها على وضع صوم يوم الجمعة لا يقوله أحد مردود:
أولاً:بالتزام زيادة، أو يوم جمعة في الرواية لعدم وجودها في الرواية الأخرى أو لعدم صحة المعنى لأن المنذور في قوله فيها من الجمعة أما أن يراد به يوم من الأسبوع فلا يصح أن يقال أنه وافق يوم جمعة.
وثانيـاً:بالحمل على إرادة معنى المراد من لفظ أو هو قريب بحسب القرائن والسياق.
بحث:فيمن لا يصح منه الصوم
وفيه مسائل:
الأولى:لا يصح الصوم من الكافر حتى يسلم وإن وجب عليه لشمول الخطابات له وقدرته على الإسلام والقدرة على تحصيل الشرط لسوغ التكليف بالمشروط خلافاً لبعض المتأخرين حيث انهم قصروا الخطابات على المسلمين والمؤمنين حيث أن الكثير منها مصدر بهم فيحمل ما خلا عنها عليهم وهو عجيب غريب نعم في المرتد الفطري الذي لا يقبل منه الإسلام بشكل تعلق الخطاب به مع عدم قدرته على الإسلام لعدم قبوله منه فلابد أما القول بالتزام إنما بالاختيار لا ينافي الاختيار فيتعلق به الخطاب وإن لم يكن مقدوراً له فعله أو التزام ارتفاع التكليف والعقاب عنه وإن ترتب العقاب على ما لا يفعله لعدم التلازم بين الخطاب والعقاب لوقوع رفعه باختياره أو التزام قبول توبته باطناً لا ظاهراً جمعاً بينما جاء من تعلق التكليف به.
الثانية:لا يصح من المجنون ولا يخاطب به عقلاً ونقلاً وإجماعاً وسنة سواء ظن الجنون ابتداءاً واستدامة صبحاً أو عصراً فلو طرأ لحظة واحدة فسد صوم ذلك اليوم وانكشف عدم تعلق الوجوب به وعدم قضائه لأن الصوم لا يتبعض وللشك في شمول خطابات الصوم له وجعل بعضهم طرؤ الجنون بعد انعقاد نية الصوم غير مفسد سيما لو كان لحظة قليلة وهو باطل.