انوار الفقاهة-ج10-ص22
الرابع:من استعمل المفطر بعد مراعاته الفجر فلم يره فظن بطؤهُ إلى انتهاء فعله فصادق الفجر وظهر خطؤُه صح صومه إذا كان في رمضان للأخبار المتكثرة ولفتاوى الأصحاب وللإجماع المنقول أما لو شك في بقاء الليل إلى إتمام فعل المفطر أو ظن عدم بقاؤه فأقدم ففي صحة الصوم وعدم القضاء إشكال، لأن الظاهر أن الرافع للقضاء ليس هو مجرد المراعاة بل هي مع الاطمئنان بعدم ظهور الفجر قبل تناول المفطر والأقوى إلحاق كل معين بشهر رمضان مع المراعاة لمساواته له في المعنى ما عدا المندوب المعين فإنه كالموسع وأما غير المعين فالأقوى العدم لإطلاق الأخبار الدالة على عدم صحة الصوم ممن تناول المفطر بعد طلوع الفجر والأمر بقضاء المعين وإعادة الموسع ولأن الأصل الفساد وغاية ما خرج من ذلك شهر رمضان مع المراعاة ويلحق به المعين فيبقى الباقي على الأصل وما ورد في الصحيح فيمن أمر الجارية بالنظر فأخبرته بعدم طلوع الفجر فتبين خطؤُها حين نظرت، فقال: (اقضه، أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء)، فهو ظاهر في شهر رمضان ومثله لمكان قوله هي اقضه فإن الموسع لا يترتب عليه قضاء بل هو أداء في كل وقت وبالجملة فالأخبار جاءت متكثرة دالة على الأمر بالقضاء لمن أكل بعد طلوع الفجر في شهر رمضان وغيره وما جاء في تقيدها في الأخبار الأخر بعدم المراعاة ظاهر في شهر رمضان والمعين فيبقى الباقي على القاعدة.
الخامس:من لم يراعِ الفجر وهو متمكن من المراعاة فتناول المفطر والفجر طالع وجب عليه القضاء دون الكفارة للاحتياط والإجماع المنقول وللأخبار العامة والخاصة الدالة على أن من لم ينظر يجب عليه القضاء ولا يجزي نظر غيره ولو بالوكالة لما ورد من الأمر بالقضاء على أن من أمر الجارية بالنظر فأخبرته بعدم طلوع الفجر وتبين خطؤها، نعم مع أخبار العدلين قد يقال بعدم وجوب القضاء لكونها حجة شرعية.
السادس:من لم يراعِ فأخبره مخبر بطلوع الفجر فلم يسمعه فلا شك في ثبوت القضاء لعمومات الأدلة وخصوص الرواية الدالة على ذلك وفتاوى الأصحاب ولكن الإشكال في ثبوت الكفارة والأظهر ثبوتها مع شهادة العدلين مع أن الأحوط ذلك مع العدل الواحد ولا شيء مع أخبار الفاسق إلا من كان فرضه التقليد فإن الكفارة تثبت عليه.