پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج10-ص18

خامسها: يجوز التبرع بالكفارة مطلقاً بجميع أنواعها عن الأموات لفتوى الأصحاب والأخبار الناطقة بوصول كل عمل صالح إليه حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ويقال هذا بعمل ابنك فلان أو بعمل أخيك فلان وبأنه يقضي عن الميت الصوم والحج والعتق وفعالة الحسن ويجوز عن الحي ما عدا الصوم أجاز أم لم يجز على الأظهر.

أما الأول:فلأن العتق والإطعام عبادات مالية كالزكاة فهي كالديون، ويجوز التبرع بوفاء الدين عن الحي.

وأما الثاني:فلأن الصيام عبادة ندبية فالأصل فيها المباشرة ولا يجوز فيها التبرع والنيابة إلا بدليل وليس فليس وهل تقع الفضولية بالعتق والإطعام كأن يؤخذ من ماله فيكفر عنه فضولاً وجه ليس بالبعيد ولكن الاحتياط يقضي بخلافه.