پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج10-ص4

رابعها:إذا وقع المكلف صوم غيره فيه مما كان الشخص مشغول الذمة من قضاء أو نذر أو كفارة في اليوم الشك بطل صومه بمقتضى القواعد ولا يحتسب له من شهر رمضان مطلقاً لعدم نيته له أن نوى القول بوقوعه عن رمضان إذا نوى غيره جهلاً لفتوى المشهور والإجماع المنقول وإشعار روايات يوم الشك به للقاعدة ولا من غيره لعدم وقوع ما نواه فيه أما لان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد وأما لان الموقت المضيق مما نواه لا يقبل وقوع عبادة أخرى مطلقاً أو مماثلة لها ويكون مخصصاً لأدلة العبادات الأخر الشاملة لجميع الأوقات وأما لخصوص أن شهر رمضان لا يقبل الصوم غيره من الواجبات كما تدل عليه كلمات الأصحاب وتشعر به الروايات ولا يتفاوت الحال فيه بين العالم بدخول الشهر وبين الجاهل به على الظاهر من الفتوى في بطلان ما نواه ولو لا ظاهر الاتفاق لامكن منع أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد ولئن سلم فمع العلم لا مع الجهل ومنع أن الموقت لا يقبل غيره ومنع التخصيص لإطلاقات الأدلة على الشمول للأزمان ومنع دلالة الروايات على ذلك نعم لو لم يكن مشغول الذمة بصوم فنواه ندباً بزعم انه شهر آخر من رجب أو شعبان جهلاً منه أو عمداً صح عمله ووقع عن شهر رمضان قهرا لتغليب الإشارة على الاسم ووقوع القربة منه وهي مشخصة لما يراد وقوعه وذلك لنية وظيفة ذلك اليوم قربة إلى الله تعالى ولكنه تخيل أن وظيفة الندب وانه من شعبان أو نوى ذلك مع العلم عبثاً ولعباً فوقعت نيته لغواً ووقع عن شهر رمضان قهراً هذا أن نوى وظيفته ذلك اليوم ولكن اخطأ في تعيين شهره أو اخطأ في تعيين وجهه من الندب والإيجاب وأما لو لم ينو وظيفة ذلك اليوم بل نوى القضاء والكفارة أو النذر وكان مشغولاً بهما أو لم يكن مشغولاً ولكن نوي ذلك جهلاً أوعمداً عبثاً أو خطأ فالأوجه بمقتضى القاعدة البطلان لان ما نواه لم يقع وما وقع لم ينوه إلا انه قد نقل الإجماع على وقوع المنوي من رمضان قهراً إذا نواه غيره جهلاً فيه وربما أشعرت به روايات يوم الشك بناء على عدم الخصوصية له دون سائر أيام الشهر والظاهر أن الشهرة محصلة عليه فالعدول عن جميع ذلك والأخذ بمجرد القواعد مما لا يجترئ فقيه عليه فعلى ما ذكرناه أو لا يكون ما ورد في الأخبار الدالة على أجزاء صوم يوم الشك عن شهر رمضان إذا تبين انه منه إذا نواه انه من شعبان على القاعدة ويكون أيضا أجزاه إذا نوى به القربة المطلقة على تقديري الوجوب والاستحباب على القاعدة نعم لو اخذ الوجوب أو الاستحباب عنواناً ابتدائياً فردد فيهما كأن يقول أصوم غداً أما وجوب أو ندباً لم يجز لعدم توجهه إلى القربة ابتداء وجعلها عنواناً له ولو لم ينو الشعبانية أو الرمضانية ولكنه نوي الندبية فاجز أه عن شهر رمضان بالطريق الأول وبمقتضى ما ذكرناه من القاعدة أن كل من نوي ما أمر الشارع بنيته ظاهراً أو جعله عنواناً كانت نيته فاسدة ولو اتفق مطابقة ما نواه للواقع وذلك لمكان النهي عنه لمكان النية المخالفة للمأمورية وذلك كمن نوى آخر شعبان انه من رمضان فانه لا يجزي عنهما معاً لبطلان المنوي والتشريع في نيته وتكون الأخبار الدالة على النهي عن صومه من شهر رمضان وانه لو نوى منه لم يجز ويقع باطلاً على القاعدة وقد يناقش في صحة هذه القاعدة ويقال بالصحة لحصول نية القربة ووقوع نية الرمضانية والوجوبية لغواً فيعود إلى انه عمل متقرب به فصادف محله فيكون مجزياً ويكون بطلانه أن قلنا به للدليل ويظهر من ذلك أيضا انه لو وقعت نية الرمضانية والوجوبية سهواً منه أو جهلاً كان صومه صحيحاً مجزياً عن شهر رمضان بالطريق الأولى لأنها صادفت محلها فتجزي.

خامسها:الوارد في الأخبار عن الأئمة الأطهار (() استحباب صيام يوم الشك وان صيامه يسقط القضاء ويجزي عن شهر رمضان وانه يوم وفق له العبد وما دل من الروايات على النهي عن صومه مطرح كمخالفتها للفتوى والرواية والعمومات الآمرة بالصوم أو محمولة على التقية لموافقتها لفتوى العامة أو على صومه بنية شهر رمضان والعنوان في الأخبار يوم الشك وظاهر وقوع الشك فيه لاختلاف أقوال المنجمين والناظرين أو حصول الشك بغيم أو لعارض من العوارض دون ما لم يقع فيه شك لشدة الصحة وعدم ادعاء الرواية واتفاق المنجمين على عدمه ويشهد لذلك ورود بعض الأخبار بتغيره بذلك أو أن يوم الصحو لبس من يوم الشك وانه لا ينبغي صومه وفي بعضها النهي عن صومه حتى أن بعضهم كرهه وبعضهم حرمه لمكان هذه الأخبار ويظهر من بعض الفقهاء تعميم يوم الشك لكلما احتمل الهلال فيه وكان من شأنه وقوع الشك فيه وتحمل هذه الأخبار على التقية وشبهها ويظهر من آخرين تخصيص يوم الشك بما ذكرناه ولكنه يستحب صوم يوم الصحة للعمومات وخصوص ما ورد في صيام شعبان وان الأخبار محمولة على من صامه بعنوانه يوم الشك أو على التقية وهذا الأخير اظهر لما قدمناه وعلى ما اخترناه من تخصيص يوم الشك بما ذكرناه يكون أجزاء صوم آخر يوم من شعبان مع عدم الشك للقاعدة لا دخوله تحت تلك الروايات كما أن صوم اليوم الواجب بنذر معين وشبهة بنيته انه يوم مندوب موظف يتوقف حكمه على القاعدة لعدم النص والأقوى فيه الأجزاء أن نوى ما يراد منه في اليوم ولكنه زعم انه من الموظفات المندوبة فيغلب جانب النية الأولى وتلغى النية الثانية وان نوى التقرب بالخصوص فالأقوى بطلان الصوم وعدم احتسابه مطلقاً.