انوار الفقاهة-ج9-ص2
ثانيها:مقتضى إطلاق النص والفتوى أن الصلح بمنزلة الشرط صالح النقل العين بالعين والمنفعة والحق ولنقل المنفعة بالعين والمنفعة والحق ولنقل الحق بالعين والمنفعة والحق وصالح لنقل الحق وصالح لإسقاطه وصالح لنقل المحقق من هذه الثلثة ولنقل غير المحقق منها في مقام الدعوى لصحته مع الإقرار ومع الإنكار والمفروض أن الشيء المدعي به مع إنكاره غير محقق وصالح في مقام الدعوى لأن يكون على نفس المدعى به وعلى نفس إسقاط الدعوى وعلى نفس إسقاط حق المدعي من اليمين على المنكر وصالح لأن يكون عوض إسقاط الدعوى مالاً وصالح لأن يكون هو نفس يمين المنكر عند غير الحاكم لأن اليمين من المنكر عند غير الحاكم مما يملكه ويقابل بعوض ولا يملكه المدعي فيصح لأن يجعله المنكر عوضاً عن دعواه أو عما يدعيه المدعي على الأظهر وصالح لأن يكون العوض والمعوض فيه من مالك واحد فيكون في الأعيان بمنزلة الهبة وفي الديون بمنزلة الإبراء وفي المنافع بمنزلة العاريــة ويكون ذلك في الإقرار والإنكار مع سبق الدعوى فلوا أدعى عليه عبدين فأقر له بهما فصالحه من أحدهما بالأخر كان بمنزلة الهبة وكذا لو أنكر لأن الواقع أن العبدين لأحدهما ولوا أدعى عليه ديناً فصالحه عن بعضه كان بمنزلة الإبراء مع الإقرار والإنكار ولو أدعى عليه داراً فصالحه عن سكناها شهراً كان بمنزلة العارية مع الإقرار وبمنزلتها مع الإنكار لو كانت من الجانب الأخر وهل يقوم مقام الهبة ابتداءً دون سبق دعوى كان يصالحه عن بعض ماله ببعض ماله لإطلاق الفتوى بأنه بمنزلة الهبة مع الإقرار والإنكار أو لا يصح للشك في شمول أدلة العقود عموماً وخصوصاً لمثله ويصح الصلح على معدوم مع وجود مادته بالفعل كبيع الثمر واللبن قبل وجودهما وفي صحته على ما ليس له مادة كالصلح على ما يتجدد في ملكه وما تنبت الأرض إشكال ويصح الصلح على الصلح المعلوم بالكيل والوزن والعد وعلى المجهول مع إمكان الاختبار ومع عدمه على الأظهر لعدم الدليل على شرطية التقدير في جميع أنواع المعاوضات سيما الصلح فالأصل يقضي بعدمها وعموم النهي عن الغرر لم يثبت ودليل نفي الضرر منصرف لغير ما أقدم عليه المتعاوضان برضاهما وطيب أنفسهما هذا مع إمكان الاختبار وأما مع عدمه فالظاهر أنه لا إشكال في جوازه هذا كله مع مشاهدة المصالح عليه وأما مع عدمها كصالحتك على ما في البيت ولم يعلم قدر ما في البيت ولا شاهده ففي صحته إشكال وأشكل منه الصلح على المجهول جنساً أونوعاً أو وصفاً كصالحتك على ما في الصندوق مع عدم معلوميته أنه تبر أم تمر والأظهر في هذا عدم الصحة مع إمكان الاستعلام والصحة مع عدم إمكانه للأصل ولما يظهر من تتبع الأخبار عموماً وخصوصاً ولا يصح الصلح على المبهم ولا على الشيء مطلقاً كصالحتك على شيء أو على طعام ولا على ما لا يؤول إلى العلم مع عدم الضرورة إليه كصالحتك على قدر ما صالح عليه فلان ولم يكن استعلامه أو على قدر هذا الرمل عدداً من الطعام ولا يصح الصلح على المجهول عند أحد المتصالحين المعلوم عند الأخر إذا كان أحدهما غريماً للأخر أو مخاصماً له بحيث لو علم الجاهل بقدر حقه لما رضي بالصلح فأن الصلح ههنا بالطل لأنه أكل مال بالباطل وفي الأخبار ما يدل على بطلانه وعلى لزوم أخبار العالم للجاهل وحينئذ فلو صالح المدعي العالم بالقدر المنكر الجاهل بما يزيد على حقه كان الصلح باطلاً من أصله ولا يصح فيما قابل ماله إلا مقاصته مع الامتناع ولو صالحه بالمساوي أو الناقص صح وأن أدعى أولاً الزيادة وكذا لو صالح المنكر العالم بالقدر المدعي الجاهل بما ينقص حقه كان الصلح باطلاً من أصله إلا أن يعلمه بالقدر ويعلم رضاه على كل حال وأن صالحه بالمساوي أو الناقص صح وأن لم يبين وكل من صالح غريمه على ما دون لتقية أو لتعسر تحصيله منه ولم يمكنه الاستنقاذ منه إلا بطريق الصلح كان صلحه باطلاً ولا يثمر تمليكاً وليس من التجارة التي عن تراض فأن كانت المنازعة على عين فصالحه على أخرى كانت العين باقية على غصبها وكانت عينه المدفوعة لصاحب الحق غير مضمونة عليه وله أخذها مقاصة وكذا لو كان على دين فصالحه على غير جنسه وأن صالحه على جنسه بنقصان عنه بمقدار ما دفع وبقي الباقي مطلوباً به إلى يوم القيمة ولو كان جهل أحدهما دون الأخر في أمر خارجي ليس لأحدهما تعلق به لكونه ديناً أو أمانة عنده أو نحو ذلك صح الصلح وذلك كعين بعلمها أحد المتصالحين ولا يعلمها الأخر سواءً كانت بيد المصالح أو الممصالح ألا إذا علم أنه مشتبه كان أعتقد المصالح نقصان ماله فصالح بالقليل ويعلم الأخر به فأن الأحوط ههنا ترك الصلح كصورة ما إذا تخيّل المصالح زيادة المال فبذل الزيادة وفي الخبر في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح قال إذا كان بطيب نفس من صاحبه فلا بأس دلالة على جملة من الصور المتقدمة كما أن في خبر علي بن حمزة من النهي عن صلح الورثة من دون أعلام لهم بقدر ما هو مطلوب لأبيهم وخبر عمر بن يزيد في مدين مات ديّانه فصالح على شيء أن الذي يأخذ الورثة لهم وما بقي للميت يستوفيه منه في الآخرة دلالة ظاهرة على المنع من الصلح في جملة من الصور المتقدمة ويصح الصلح على الشيء لمالك واحد ببعضه ولا يضر اتحاداً العوض والمعوض لكفاية التغاير الصوري ويكون هذا الصلح بمنزلة الهبة في الأعيان والإبراء في الذمم.