پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج9-ص1

وهو عقد يصلح لنقل العين والمنفعة والحق ثمناً ومثمناً ولإسقاط الحق وما في الذمة من المال ويمكن جعل هذا تعريفاً له لاختصاصه بما ذكرنا وقد يتجدد بأنه عقد شرع لقطع التجاذب ولكنه لا يسلم من شبهة الدور ومن عدم تسليم كون مشروعيته لذلك لعدم ثبوت دليل عليه لا لأنه قد يصح من دون نزاع وشقاق فلا يكون مشروعاً لذلك لأن قطع التجاذب بناءً على مشروعيته له حكمة لا علة كي يلزم اطرادها فهي كالمشقة في السفر واستبراء الرحم في العدد ويمكن أن يحدّ بأنه عقد يدل على التراضي ويُنبىء عن صدور نزاع متقدم وهذا خاصة له لأن غيره من العقود يدل على أثره المعد له دون الصلح فأن معناه المصالحة وأثره النقل وكما يطلق لفظ الصلح على العقد يطلق على الأثر أيضاً وهو المراد بالصنيع المشتقة منه واستعماله في العقد في لسان الفقهاء هو الشائع كاستعماله في الأثر في العرف العام فأنه هو الشائع وعقد الصلح ثابت بالإجماع والأخبار خصوصاً وعموماً وفي الكتاب العزيز بمعونة فهم الفقهاء ما يدل عليه وهو من العقود اللازمة لظهور ذلك من عقده فيدل عليه عموم أوفوا بالعقود وللإجماع والأصل ويشترط فيه ما يشترط فيها من الصراحة والعربية والماضوية والترتيب وعدم الفصل المخل ولا يجزي فيه الفعل والإشارة ولا الكتابة وتجري فيه المعاطاة مع القصد بها إلى الصلح وإلا فهي منصرفة إلى البيع مهما أمكن وهنا أمور:

أحدها:الصلح سائغ إلا ما أحل حراماً أو حرم حلالاً وذلك فأن في الشريعة محرمات معلومة كالزنا والسرقة ومحللات معلومة كوطء الزوجة والمملوكة لا يمكن تبديلها بالنوافل الاختيارية والصلح منها فلا يمكن بتبديلها به وقد يراد بتحليل الحرام وتحريم الحلال هو ما إذا وقع الصلح على دعوى باطلة واقعاً أما البطلان دعوى المدعي أو بطلان إنكار المنكر فأنه يحل حراماً في الأول ويحرم حلالاً في الثاني لتأديته فيهما لأكل المال بالباطل وللتجارة عن غير التراضي فأن الصلح فيهما غير سائغ واقعاً وأن كان بظاهر الشرع محكوم بصحته فيكون الاستثناء كالمنقطع لاختلاف المستثنى والمستثنى منه في الحكم.