پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص202

بحث:من صلى قصراً وأتم صحت صلاته هاهنا غير ممنوع من جهة الدليل كمن صلى تماماً فعدل إلى القصر لعدوله عن نية الإقامة للدليل أيضاً هل تجري عليه أحكام المقيم عشراً العازم على ذلك أو المتم عشراً كذلك على من عدل بعد نية الإقامة وصلى فريضة بتمام أم لا والأقوى إجراؤها فلا يجوز التقصير إلا بعد بلوغ محل الترخص لمن قصد المسافة والأحوط هنا الجمع إلى أن يبلغ محل الترخص اقتصاراً على اليقين ولا يجوز له التقصير إذا لم يقصد مسافة قبل الرجوع إليها كما لا يجوز التقصير لمن أقام اثني عشر وأتمها ذهاباً وإياباً في نفس المقصد سواء نوى العدول قبل الوصول إلى المسافة أو شك فيه وتردد وسواء نوى الإقامة بعد العود أو نوى عدمها أو تردد فيها أو لم ينو العود مطلقاً لكنه يتم بالذهاب وفي نفس المقصد ويقصر بالعود إذا كان مسافة ولم يمر بدار إقامة أو مر بها بعد أن عزم أن لا يمر حين الذهاب أو عزم أن يمر بها وكانت في طريق على وجه قوي كل ذلك لما يظهر من الأخبار من تنزيل دار الإقامة منزلة الوطن وإطلاق الأخبار بالأمر بالتمام بعد إقامة العشر أو بعد نيتها إذا صلى فريضة تمام وتعليق القصر بالخروج في صحيحة أبي ولاد ظاهرة في الخروج إلى المسافة لا مطلقاً كي يكون دليلاً على التقصير بقرينة أنه من أهل الكوفة وبقرينة المقابلة للدخول الذي هو مسافة ولعدم جواز ضم الذهاب إلى الإياب في غير الثمانية الملفقة والأحوط الجمع لمن يتم إقامته وعدل عنها عند الخروج إلى ما دون المسافة في المذهب والمقصد والرجوع ودار الإقامة ما لم ينو مقام عشرة في دار الإقامة عند الرجوع والأحوط لمن أتم عشراً التقصير أيضاً ما لم ينو عند خروجه العود والإقامة لأن الإقامة الثانية من قواطع السفر كما تقدم والأولى بعد إتمامها بمنزلة الوطن بل قيل إتمامها لمن صلى فريضة بتمام نعم يشكل الحال فيها قبل التلبس بها كمن عزم على المقام في بلد فقدم عليها فهل يعتبر فيه محل الترخص أو دخول البلد أو النزول في منزله بالنسبة إلى القصر والإتمام من حيثية تنزيلها منزلة الوطن على وجه الإطلاق وإنما دون محل الترخص من حدود البلد وإن الداخل فيها داخل في دار إقامته ومن حيث أن المتيقن من عموم المنزلة هو التلبس بالإقامة بنفس الوطن لا دليل على دخول ما دون محل الترخص فيها وأن المعلق عليه في الأخبار الإقامة هو دخول البلد والإقامة فيها فلابد حينئذ من الاحتياط وإن كان في الأول قوة وجملة من أصحابنا ذهبوا إلى وجوب التقصير على من لم يقصد مسافة في ذهابه في العود إذا بلغ مسافة دون الذهاب والمقصد لصدق السفر عليه في العود ومروره بدار الإقامة ليس من القواطع ما لم ينو فيها إقامة ولو نوى المرور من أول وهلة وهل قوي النظر والاحتياط يساعده سيما لو كانت دار الإقامة في طريقه المعتد في العود وأما لو كانت في غير طريقه كأن عزم على الرجوع إليها ثم الرجوع إلى مقصده متصفه تلك القوة والاحتياط بعدم قولنا بالضم مطلقاً.