انوار الفقاهة-ج8-ص197
بحث:يجب تواصل لإقامة العشرة في الزمان ويندرج فيها الفاضل ولو مرة واحدة لا يخل بصدق إقامة العشر عرفاً لا وجه له لأن ذلك من المسامحات العرفية لا من الموضوعات العرفية المتعلقة بها الأحكام الشرعية ويجب أن تكون العشرة في بلدة واحدة أو قرية واحدة أو بيوت في البلد الواحدة ما خرج من سورها إلى مكان لا يسمع فيه الأذان ولا يرى الجدران فإن المفهوم من الأخبار وكلام الأخيار إن منتهى حدود البلدان في هذه الأحكام هو ما ذكرناه فلا يجب في نية الإقامة الاقتصار على سورها المحيط بها ولا يجوز إدخال ما فوق الحدود فيها ولو في بعض الأيام لا على سبيل الدوام ولا إدخال توابعها بها إذا تجاوزت الحدود من مزارعها ورساتيقها وأنهارها وتوابعها من القرى المتصلة بها إذا لم يصدق عليها اسم ذلك البلد عرفاً حتى لو اتسعت دائرتها اتساعاً خارجاً عن المعتاد اعتبر في الإقامة قدر المعتاد من محالها وجرى حكم الخارج وذهب بعضهم إلى جواز إدخال ما فوق الحدود من سماع الأذن ورؤية الجدران في نية الإقامة في البلد إذا كانت من توابعها ومزارعها تمسكاً بصدق الإقامة عرفاً على ذلك وعدم إخلاله بالمتوالي في الزمان ووحدة المكان ولم يثبت لها حقيقة شرعية بحيث يدخل في مفهومها عدم التجاوز عن الأمرين المتقدمين أو تجاوز بعضهم فأجاز بعضهم فأجاز التعدي إلى ما دون المسافة مرة أو مرات كما يقضي به إطلاق كلامه والكل بعيد ولولا المشهور وإشعار بعض الأخبار إن ما دون الحدين مما يعد دون البلد لقصرنا نية الإقامة على منتهى سورها وآخر بممارستها وأما ما ورد في بعض الأخبار من أنه من قدم قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة قال:(إنو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة) وكذا إطلاق الصحيح المتضمن (أن من توجه إلى عرفات قصر وإذا رجع زار البيت ورجع إلى منى فعليه الإتمام) وكذا الآخر (إن من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير وإذا زار البيت أثم وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر) وهو شاذ لا يعول عليه مشتمل ظاهره على ما لا نقول به فاما أن يطرح أو يحمل الأول على التجوز في الإقامة ويكون الإتمام من جهة الحرمين أو على ما الأمر بالإقامة ويكون الإتمام في الثاني على ما بعد الرجوع من منى ونية الإقامة وكذا الأمر بالإتمام في الثالث عند زيارة البيت لمكان المسجد الحرام أو في منى لمكان الإقامة بعدها.
بحث:العاصي بإقامته كالعاصي بسفره يتم للمعصية وللإقامة والمتردد ثلاثين يوماً في مكان واحد عرفاً وإن ظن البقاء أو ظن عدمه أو جزم بالعدم إذا لم يجزم بالإقامة بقصر فيها ثم يتم بعدها للأخبار وكلام الأصحاب ومرورها وإن كان المتردد وهو الشاك وأكثرها وإن كان معلقاً على لفظ الشهر لكن الأول يشمل الشاك والظان لإرادة غير الجازم منه عرفاً والثاني يراد منه الثلاثين يوماً لورودها بالخصوص في الخبر المعتبر وكلام الأكثر فيحمل لفظ الشهر عليها حمل المجمل على المبين والمطلق على المقيد ولظهورها من لفظ الشهر أيضاً وتظهر الثمرة فيما قارن دخول البلد الهلالي وكان تسعة وعشرين يوماً وأما لو لم يقارن فلا شك حينئذ في إرادة العددي لأنه تلفيقه هلالياً وطرح المنكسر بعيدان جداً لا يقول بهما أحد وأما اليوم المنكسر فالأقوى تلفيقه من الواحد والثلاثين ويحتمل طرحه والأحوط الجمع إلى أن يكمل الصحيح ثلاثين وتدخل الليالي المتوسطة ولا عبرة بالليلتين الأولى والأخيرة إلا في الحكم المنكسر عند إرادة التلفيق ودعوى أن الشهرة متواطئ فأي فرد سبق منه اعتبر في الحكم بعيدة عن العرف واللغة والمجنون وشبهه إذا بقي ثلاثين يوماً حكمه حكم المتردد على الأظهر.