پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص196

بحث:كما تقطع الإقامة حكم السفر تقطع أيضاً حكم كثرته فتكون سبباً لتقصير الصلاة بعد الفراغ منها لكثير السفر فمن كان السفر عمله وأقام في غير بلده عشرة منوية حكم عليه بالتقصير إذا سافر بعد الإقامة للشهرة المحصلة القطعية والإجماع المنقول ولظاهر الصحيح وغيره المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام فإن التبادر من لفظ المقام إقامة العشرة دون ما دونها وما فوق دونها ولا قائل أيضاً بإيجاب القصر في مقام دونها مطلقاً وإلا لزم عدم وجوب الإتمام على كثير السفر مطلقاً لعدم انفكاكه عن مقام يوم أو يومين وللمرسل عن حد المكاري الذي يصوم ويتم كلما أقام في منزله أو في البلد الذي يدخل أقل من عشرة أيام وجب عليه التمام وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخل أكثر من عشرة أيام فعلية التقصير والإفطار وضعفه منجبر بما مر واشتماله على قيد الأكثر غير مضر لورود الغالب من عدم وقوع الإقامة عشراً لا أقل ولا أكثر وللصحيح (المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل وحرم صوم شهر رمضان وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر) واشتماله على ما نقول به غير مغاير بعد انجباره بما تقدم واختصاص الأخبار بالمكاري لا يضر لشموله لغيره بتنقيح المناط وبعدم القائل بالفرق ممن يعتد به من أصحابنا ويشترط مصاحبة العشر التي في غير وطنه لنسبته لفتوى المشهور والإجماع المنقول ولأن المنوية أقرب للوطنية لتنزيلها منزلة الوطن كما يظهر من أخبار نهي الأقرب لانقطاع حكم كثرة السفر ممن لم تكن منوية ولأنه هو المتيقن من قطع حكم كثرة السفر ولا يبعد إلحاق العشرة مطلقاً بعد التردد ثلاثين يوماً بالفترة المتحققة في الوطن لأن التردد بعد الثلاثين بمنزلة المتوطن كما يشير إليه بعض الأخبار فلا يحتاج إلى نية وألحق بعضهم التردد ثلاثين يوماً بالعشرة منزلة الوطن لا تفيد إذ الوطن لا يقطع حكم كثرة السفر وإنما تقطعه إقامة العشرة وتنزيل التردد منزلتها لا دليل عليه وهل يشترط في العشرة القاطعة كحكم كثرة السفر عدم الخروج عن محل الترخص مطلقاً أو لا يشترط سوى عدم الخروج على المسافة وجهان والقول بعدم الاشتراط في الإقامة من بلده وبالاشتراط في الإقامة في غيره أوجه منهما وهل يشترط تواليها بالنسبة إلى الوجه الأول لو قلنا بالاشتراط أو لا يشترط وجهان أو وجههما الأول لأنه المتبادر من لفظ الإقامة وليعلم أن التقصير واجب على المقيم بالنحو المتقدم في السفرة الأولى فقط على الأظهر لأنه المتيقن من انقطاع حكم التمام بها ولاستدامة وجوب المقام في منزله بعد السفرة الأولى ويحتمل إجراء حكم التقصير للسفرة الثانية أيضاً وهو قوي أيضاً لإطلاق الأوامر بالتقصير واستصحاب حكمه على أن يتيقن المزيل وهو في الثالثة مقطوع به ويبقى الباقي والأحوط الجمع في الثانية بين القصر والإتمام وذهب جمع من أصحابنا إلى أن المكاري إذا أقام خمسة أيام في منزله قصر صلاته نهاراً وأتم ليلاً وصام شهر رمضان استناداً لبعض الروايات المعارضة للأخبار المتقدمة الآمرة بالإتمام والأخبار الدالة على تلازم التقصير والإفطار والمشهور بين الأصحاب أيضاً باب الاحتياط غير خفي.