پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص195

بحث:يجب على المكاري والملاح والجمال والبريد والبدوي والأشتقان وهو أمير البيادر على الأظهر والراعي والتاجر الذي يدور في تجارته الإتمام والصيام وإن بلغوا من المسافة ما بلغوا للإجماع والأخبار ففي الصحيح (ليس على الملاحين في سفنهم تقصير ولا على المكاري والجمال) وفي آخر ذكر المكاري والجمال وفيه أن الأمر بالإتمام للصلاة والقيام وفي آخر (أربعة قد يجب عليهم التمام في السفر كانوا في حضر المكاري والكري والراعي والأشتقان لأنه عملهم) والظاهر أن المراد بالكري هو من كان دأبه أن يكري نفسه للمسير وفي آخر (الأعراب لا يقصرون وذلك أن منازلهم معهم) وفي آخر (خمسة يتمون وعد منهم المكاري والكري والأشتقان والراعي والملاح) وفي آخر (سبعة لا يقصرون الصلاة الجابي يدور في جبايته والأمير يدور في إمارته والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق والراعي والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر) والأقوى والأظهر أن هذه المضمونات في الأخبار من قبيل المثال لمن كان السفر عمله وكان قطع المسافة والمسير صنعته له كما يشعر به التعليل المتقدم وتنقيح المناط القطعي وفتوى الأصحاب فلا يقتصر في الحكم على الأوصاف العنوانية في الأخبار ولا يتسرى منه لكثير السفر وإن لم يكن عمله ولا صنعة له كالمواقع لبعض أهل الحاجات في بعض الأوقات اقتصاراً على مورد اليقيني من النصوص والفتاوى وإن أطلق في جملة منها القول بوجوب الإتمام على من كان سفره أكثر من حضره نعم هذه الأوصاف العنوانية تلازم كثرة السفر وكونه صنعة للمتصف بها كما يشاهد في العرف ولا بد من اتصافه فيها بالفعل بذلك فلو عرض عنها لوصف آخر لا يجري عليه حكم التمام وقصر لظهور إرادة التلبس بالمبدأ من الأخبار ولو سافر من كان السفر عمله في غير الوصف الذي عمل فيه كأن سافر للزيادة أو شبهها قصر وعلى ذلك يحمل ما جاء من الأمر بالتقصير على المكاري إذا سافر ولو انتقل من وصف إلى آخر متحد معه في الحكم جري عليه حكمه ولو جد السير بالمكاري والجمال فلا يبعد القول بوجوب التقصير عليها للأخبار الدالة على ذلك والاعتبار يساعده أيضاً من جهة حصول المشقة عليهما ولكن الأقوى الإتمام والأحوط الجمع بهما كل من كان عمله ذلك وقد جد به السير احتياطاً ويقوى القول بوجوب التقصير على من كان عمله السفر عند تلبسه به ونسبته له ولو بأول سفره والأحوط الجمع في الأولى والثانية والأحوط الجمع فيهما وفي الثالثة والاحتياط بعد ذلك بعيد والأحوط لمن كان كثير السفر وإن لم يكن السفر عمله بحيث صدق عرفاً أنه كثير السفر وسفره أكثر من حضره الجمع بين التمام والقصر بعد السفرة الثانية من الثالثة فما فوق لأنه لم يتحقق بها وصف الكثرة والبدوي لو فارق أهله قصر ولو صحب بنية النزول فيه بل لغرض آخر وكان قاصداً حاجة أو زيارة قصر أيضاً ولو خرج عن مواضعه المعتادة له في النزول كان الأحوط له الجمع بين القصر والتمام وهل إيجاب التمام على البدوي لأن السفر عمله أو لا بيته وطنه أو لكثرة سفره وجوه أقواها الوسط ويترتب على ذلك أحكام عديدة.

بحث:إقامة العشرة المنوية مع العلم بالبقاء أو ظنه بحيث يحصل له معه سكون النفس بالبقاء والعزم عليه ولا يضر احتمال العدم فوجب الإتمام على المسافر للإجماع والأخبار المتكثرة ومثلها العشرة المعلوم البقاء فيها ولو أكثرها للأخبار وفتوى الأصحاب ولا يتفاوت الحال بين كونها تامة أو ملفقة من يوم الأول والأحد عشر لصدق العشرة عرفاً في وجه قوي ويحتمل احتساب المنكسر يوماً تاماً سيما لو كان الكسر قليلاً الأحوط عدم احتسابه وعدم تلفيقه قليلاً كان أو كثيراً ويراد باليوم من طلوع الفجر إلى غيبوبة الحمرة المشرقية وتدخل الليالي التسع في غير الملفقة والعشر في الملفقة ولا يصح التلفيق من الليالي لظاهر الأخبار وفتوى الأصحاب ونية التابع في الإقامة نيته المتبوع على نحو ما تقدم ونية الولي تقوم مقام نية المولى عليه في الأظهر وعلم موته في أثناء الإقامة فلا بأس ما لم يعلم نقله عن ذلك الموضع أو يظن أو لا يقدح بنيته الإقامة ونية الإقامة تقطع حكم السفر ابتداء فلو نوى مسافة يقيم في أثنائها أثم لعدم صدق المسافة وصدق السفر الشرعي وتقطعها استدامة كذلك وهو مورد تواتر الأخبار والإجماع ويلغي حكم ما قبلها من المسافة فلا يضم إلى ما بقي ويعتبر الباقي فإن بلغ مسافة قصر وإلا أتم ولا يضم إلى ما بقي ويعتبر الباقي فإن بلغ مسافة القصر وإلا أتم ولا يضم ما بقي إلى الإياب سواء بلغ إلا باب مسافة أم لا.