پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص194

بحث:العاصي بسفره ابتداء واستدامة يجب عليه الإتمام للإجماعات المحكية وللأخبار المتكاثرة ففي الصحيح (من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون سفره إلى صيد أو معصية أو رسولاً لمن يعصي الله أو في طلب عداوة في شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم مسلمين) وفي الموثق عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم قال:(يتم لأنه ليس بمسير حق) ويلحق بالعاصي بسفره الخارج لصيد اللهو إذا قصد مسافة كما تشعر به النصوص والفتاوى ففي الخبر فيمن يخرج بالصقور والبزاة والكلاب وهل يقصر من صلاته أم لا يقصر قال:(إنما خرج في لهو لا يقصر فإن الصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه) وفي آخر (سبعة لا يقصرون الصلاة وعد منها والرجل يطلب التصيد يريد لهو الدنيا وأظهر منها المرسل فيمن يخرج للصيد اليوم واليومين أيقصر أو يتم قال:(يخرج لقوته وقوت عياله فليفطر وإن خرج لطلب الفضول فلا) ويفهم من هذه الأخبار إن الصيد للهو محرم وإنه من الملاهي المحظورة وإن لم يشتمل على محرمات أخر ولا يلحق به لتغيير الهواء والاستئناس من جهة مرض من هم وغم على الأظهر ولا تفاوت في سفر المعصية في غايته كقطع الطريق أو ضرب مسلم أو إحداث فتنة أو في نفسه كالفرار من الزحف والإباق والنشوز وسلوك المكان المغصوب والظلم وعمال الظلمة وعاصي الوالدين والمسافر بعد النداء يوم الجمعة للمأمور به كالسفر عند مطالبة الغريم أو وجوب العلم عيناً أو الإنفاق على من يجب الإنفاق عليه على القول باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد وذلك أخذاً بإطلاقات الأدلة من الأخبار والإجماعات خلافاً لمن قصره على الأول وله فعل الضد للتخلص من المأمورية فلا شك في كونه سفر معصية ولا يلحق به من ركب دابة مغصوبة أو صحب مغصوباً أو غير ذلك لأنها معصية في السفر لا سفر معصية والأحوط فيه الجمع بين القصر والإتمام وكذا لا يلحق به من عمل المعصية في الأثناء لكنه لم يقصدها في سفره ولو قصد المباح أصالة أو كانت المعصية على النحو المتقدم.

بحث:سفر الصيد للتجارة وللأكل يجب فيه تقصير الصلاة والصوم للعمومات المحكية ولخصوص ما دل على الملازمة والصوم يقصر إجماعاً والصلاة مثله وللشهرة المحققة بين المتأخرين خلافاً لما نسب لأكثر القدماء من تقصير الصوم دون الصلاة في صيد التجارة لرواية الفقه الرضوي وللإجماع المنقول ولما أرسله الشيخ (() حيث قال روى أصحابنا والكل ضعيف عن مقاومة الأدلة المتقدمة والإجماع المحكي على التلازم فلا يصلح لتخصيصها والأحوط الجمع بين القصر والإتمام وفي صيد التجارة.

بحث:من قطع المسافة عاصي فرجع إلى التوبة ألغي حكم ما تقدم من سفره ونظر إلى الباقي منه إلى المقصد فإن بلغ مسافة قصر وإلا أتم ولا يضم ما بقي إلى الإياب وإن بلغ مسافة كما تقدم نظيره ومن عصى في الأثناء فأثم فرجع إلى الطاعة ألغي حكم مقدار ما قطعه وهو عاصي ولا يضم إلى ما بقي أيضاً للإياب وإن بلغ مسافة كما ذكروه وهل تحسب من المسافة ما قطعه قبل المعصية فيضم إلى ما بقي بعد الطاعة أم لا يحتسب ويلغى وجهان أقواهما أنه يحتسب لعمومات الأدلة وغاية ما خرج مقدار ما قطعه عاصياً وفي بعض الأخبار إشعار به والأحوط الجمع هنا بل الأحوط الجمع في العدول من العدول مطلقاً إذا بلغ المجموع مسافة.