پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص189

بحث:من جملة صلاة الخوف ذات الرقاع صلاها رسول الله (() جماعة سميت بذات الرقاع كانت في الألوية أو لشجرة اسمها كذلك في مكان الصلاة أو للف الرقاع على أرجلهم أو لأن القتال كان تحت سفح جبل فيه جدد حمر وصفر كالرقاع وفي روايات أصحابنا أن كيفيتها في الثنائية أن يفترق المقاتلون فرقتين فيصلي الإمام بالأولى ركعة والثانية تحرسهم بازاء العدو ثم يقوم الإمام ومن خلفه إلى الثانية فيفرد الذين من خلف ويطيل الإمام بالقراءة إلى أن يتموا الركعة الثانية ويقومون ثم تجيء الطائفة الأخرى فيبتدئون بالصلاة معه في ركوع الثانية ويسجدون معه فإذا جلس قام المأمومون للركعة الثانية وجلس الإمام للتشهد وطال فيه إلى أن يلحقه المأمومون قبل التسليم فيسلم وفي الثلاثية يتخير الإمام بين أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين أو بالعكس لورود الأخبار بكل منهما على التخيير أولى ولا يبعد أن الأول أفضل وكذا لا يبعد جواز تفريقهم ثلاث فرق فيصلي بكل طائفة ركعة لجواز الانفراد اختياراً فهنا أولى وهل تجب على الأول نية الانفراد لا يبعد ذلك لحرمة مفارقة الإمام من دون نيتها إن نوى وإطلاق القدوة في الابتداء وإن نوى الإتمام بركعة ابتدأ لجوازه هنا على الظاهر فلا تجب على الأظهر وأما الثانية فلا تجب عليهم نية الانفراد لعدم وجوب متابعة المسبوق لتشهد الإمام كي يجب نية الانفراد عند قيامه بل لا يبعد إبقاء نية القدوة بعد القيام للحوقهم له في السلام واغتفار عدم المتابعة هنا للنص فتجري عليهم أحكام المأمومين حينئذ ويكون من باب ائتمام القائم بالقاعد وجوازه هنا للنص والظاهر عدم وجوب أخذ السلاح للمأمومين والأمر به للإرشاد ولو وجب لإطلاق الأمر فلا تفسد الصلاة بتركه لتعلق النهي بأمر خارج ومن جملة أنواعها جماعة بطن النخل(1 ) وهي أن يصلي بفرق تمام الفريضة ويعيدها للأخرى والتي كانت تحرسهم ولا بأس بها ومن جملة أنواعها جماعة صلاة عسفان وهي مشهورة وإن لم يعتمد على نقلها بين أصحابنا وهي أن يصلي الإمام ويصلون خلفه صفين فإذا سجد الإمام الأوليتين سجد الصف الأول معه السجدتين وبقي الصف الآخر لم يسجد حارساً لهم فإذا رفعوا رؤوسهم من السجدتين سجد الصف الآخر ثم قاموا مع الإمام للثانية فإذا سجد الإمام بها تأخر الصف الأول وتقدم الثاني وسجد مع الإمام وبقي الصف الذي قد تأخر حارساً لهم لا يسجد حتى يفرغ الإمام من السجود كلا فيسجدون ويلحقونه في التشهد والأحوط تركها.

القول في صلاة المسافر: