انوار الفقاهة-ج8-ص188
بحث:الخوف من غير الحيوان كالخوف من ماء أو نار أو هواء أو برد أو حر لا يخير قصر الكمية اقتصاراً على مورد اليقين ويجوز معه قصر الكمية إذا توقفت السلامة عليه واحتمال شمول إطلاقات الأدلة جواز القصر للخوف مطلقاً لأنه من أفراده ضعيف لانصراف الإطلاق لغير الخوف من الجمادات والعوارض السماويات كما ظاهر فتاوى الثقاة وأما الغريق والمتوصل والحريق فصلاتهم غير مقصورة كما وإن جاز قصرها كيفاً من أركان وشرائط وغيرها كما يظهر من الأدلة ولو لم يمكنهم إلا قصرها كماً لم تجب الصلاة على الأظهر ويحتمل وجوبها مصورة ولا إعادة ولا يبعد التعميم للإجماع المنقول وعموم أدلة الخوف والشهرة المحكية ولكن الأول هو الأقوى ويحتمل ذلك مع وجوب الإعادة وكلاهما أضعف مما ذكرناه وهل يختص صلاة الخوف بالقتال الذي لا معصية فيه أو يشمل كل خوف من جهة المقاتلة بحق أو باطل كالفار من الزحف ومدافعة من عليه حداً أو قصاص أو تعزير وجهان أقواهما وأحوطهما الأول لظهور الإطلاقات فيما وقع في غير معصية وما لم يعلم وجهه أو ما كانت مقدماته معصية بسوء الاختيار فإن الأظهر إلحاقه بقتال الحق.