انوار الفقاهة-ج8-ص187
بحث:صلاة شدة مقصورة كمية وكيفية كصلاة المطاردة إذا انتهى الحال إلى المسابقة والمعانقة أما الكمية فهي ركعتان كما تقدم وأما الكيفية فهي مفسدة بحالة عدم الإمكان وفاقاً للمشهور والأخبار الآمرة بالإيماء وإن كانت مطلقة لكنها منصرفة للغالب من عدم إمكان الأركان الاختيارية فعند عدم إمكان الركوع والسجود الاختياريين ولو على قربوس سرجه وعدم إمكان الاستقبال والاستقرار يسقط وجوبها فإن لم يمكن في الكل وإلا سقط في البعض أو دار بين الاستقبال بتكبيرة الإحرام أو بغيرها وجبت عليه تكبيرة الإحرام ووجب الإيماء عوض الركوع والسجود وإن لم يمكن الإيماء بهما جعل عوض كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا آله إلا الله والله أكبر ففي الثنائية اثنين وفي الثلاثية ثلاثة والأخبار وإن لم يكن فيها هذا الترتيب ولكنه في كلام الأصحاب وقاعدة تقتضي من باب الاحتياط والشهرة تعضده أيضاً وفي بعض الأخبار تكبير وتهليل وتسبيح وفي بعضها تكبير وتهليل فقط وفي بعضها تكبير فقط والكل محمول على ما ذكره المشهور لقوته دون التخيير ويحتمل أنها مراتب للاضطرار وكل واحدة في محلها تجزي ولكنه يعيد وهل يجب معها تكبيرة الافتتاح والتشهد والتسليم لا يبعد الوجوب للاحتياط ولاستصحاب عدم سقوطها وخلو الأخبار من بيانها لا يصلح للحكم بسقوطها والأحوط إضافة الدعاء لما قدمناه لورود الرواية به وإن لم يوجبه الأصحاب.
بحث:صلاة الخوف وصلاة شدة الخوف لا يتفاوت الحال فيهما بين الخوف من حيوان ناطق أو صامت على نفس أو مال يعتد به أو يضر بالحال أو على نفس مؤمن أو مؤمنة أو عرض كذلك وبين محاربة إنسان أو حيوان تنقيحاً للمناط وللإجماع المنقول وللشهرة وإطلاق الأخبار بالخوف الشامل للكل وللصحيح الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة الموافقة إيماء على راتبة ولا قائل بالفرق بين هذين وبين غيرهما إلى غير ذلك من الأخبار ولا يتفاوت الحال في جميع ما ذكرناه بين قصر الكمية والكيفية تمسكاً بإطلاق الدليل من رواية وإجماع منقول ومؤيد بفتوى المشهور وبالصحيح المتقدم خلافاً لمن اقتصر على وجوب قصر الكيفية دون الكمية اقتصاراً فيما خالف الأصل على المردد اليقيني وفيه ما ذكرناه وكذا عند عدم التمكن من الإيماء ويكتفي بتسبيحتين مطلقاً ايضا وفاقاً للمشهور وتنقيحاً للمناط وللصحيح قد رخص في صلاة الخوف من السبع إذا خشيه الرجل على نفسه أن يكبر ويومي ولا يراد بالتكبير سوى ما قدمناه من قول سبحان الله والحمد لله ولا آله إلا الله والله أكبر بقرينة الأخبار المتقدمة وفهم المشهور إليها.
بحث:اشتراط الخوف في التقصير في الصلاة عدداً وكيفاً لا يدور مدار الواقع بل مدار قطع المكلف وظنه فلو تبين خطؤه في ظنه او قطعه صح عمله ولا شيء عليه إلا إذا كان قطعه أو ظنه عن شدة وهم و عدم تامل و تقصير فانه يعيد عند تبين الخلاف و وجوب الاعادة مطلقاً ويحتمل عدمها مطلقاً ويحتمل الفرق بين الخطأ بنفس الموضوع كان أخطأ في كونه إنساناً أو سبعاً أو عدواً أو لصاً و بين الخطأ بالخوف من حيث يتبين أن المقام ليس من مقامات الخوف فيعيد بالأول دون الثاني والأول أظهر.
بحث:لا يبعد وجوب الانتظار لراجي زوال الخوف قبل خروج الوقت كما دلت عليه بعض الروايات وإذا فاتت وجب قضاءها مقصورة الكمية لا مقصورة الكيفية عذري لا انقلاب تكليف بخلاف قصر الكمية وإذا انكشف الخوف في الأثناء وجب إتمام ما بقي تماماً في الكم والكيف ما لم يسلم على الأظهر وكذا العكس وصلاة التسبيح إذا انتهى الحال إليها وفاتت قضيت كذلك على نحو ما فاتت واحتمل انقلابها صلاة اختيارية.