پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص185

الاحتياط هنا من جهة شغل الذمة اليقيني المستدعي للفراغ اليقيني وهو لا يتم إلا مع القراءة ولأن بين ما دل على سقوط القراءة خلف الإمام وبين ما دل على سقوط قراءة وجوب الإنصات وبين ما دل على وجوب القراءة على المسبوق عموم مطلقاً والجمع بينهما بالتخصيص خير من الجمع بحمل الأوامر على الندب وتلك على الجواز واشتمال الروايات هنا على بعض المندوبات لا يكون قرينة على الندب قطعاً بل يكون لكل حكمه ويجب على المسبوق للقراءة لعموم الدليل وغاية ما خرج منه حالة العلم بالأوليتين ويحتمل عدم وجوب الاستصحاب بقاء الإمام في الأوليتين ويحتمل لحوقه قبل الركوع فيجب وبعد الركوع فلا يجب و الأول اظهر و يجب الاخفات في القراءة هنا ولو في الجهرية للأمر به فيخص ما دل على وجوب الجهر حتى البسملة على الأحوط ثم إن تمكن المسبوق من الحمد والسورة أتى بهما وإلا أتى بالحمد وبما يمكن من السورة وإلا أتى بالحمد وحدها وإلا أتى ببعض الحمد إذا كان كلاماً مركباً أو كلمة واحدة على كثير من أجزاء الصلاة فعلاً وتركاً وبه يرجح على احتمال وجوب الإتيان بالحمد ثم اللحوق به في السجود كما تخيله بعض الأصحاب هذا كله إن كبر والإمام قائم قبل ركوعه وإن كبر والإمام راكع وخاف فوت القدرة فلا شك هنا بسقوط القراءة عن المأموم كما يشعر به إطلاق كثير من الأخبار المبينة للحوق المأموم بالإمام من غير ذكر للقراءة وهي بإطلاقها وإن دلت على السقوط مطلقاً تمكن من القراءة كلاً أو بعضاً أم لا لكنه يظهر حالة عدم التمكن منها فالاحتياط يقضي لمن شك قبل دخوله في إدراك القراءة وعدمها أن لا يدخل مع الإمام حتى يركع ويخشى فوات ركوعه ويستحب للمسبوق متابعة الإمام في القنوت والتشهد لأنه بركة وله عند تشهد الإمام الأخير إتباعه فيه والقيام قبل التسليم وله الانتظار إلى أن يسلم الإمام للرواية وله أن يقوم قبل التشهد ناوياً للانفراد وغيرنا وله لأن وجوب المتابعة في هذه الصورة لم يثبت والأحوط التجافي عند متابعته للإمام في التشهد تغضياً من خلاف بعض الأصحاب ويجب عليه الجلوس لتشهده ثم القيام لتسبيحه فإذا خاف فوت الامام في الركوع ترك التسبيح كلاً أو بعضاً على الأظهر.