انوار الفقاهة-ج8-ص184
بحث:تجوز للمأموم نية الانفراد اختياراً عن الإمام على الأشهر الأظهر في جميع محال الصلاة حتى في القراءة فيقرأ من حيث انفرد عن إمامه والأحوط أن يعيد القراءة من رأس ولو انفرد بعد إتمام قراءة الإمام فلا تجب عليه الإعادة أيضاً والأحوط ايضا أن يعيد من رأس لبقاء المحل فيها والشك في تحمل الإمام عنه سيما في الصورة الأولى وبعد أن ينفرد وليس له إعادة الجماعة كما إنه ليس له أن ينوي الانفراد قبل أن يعقد صلاته فينوي الائتمام بركعة فقط من أول وهلة على الأظهر ويحتمل قوياً جوازه فتنفسخ القدوة قهراً إلى أن ينوي الانفراد ويدل على جواز الانفراد الإجماع المنقول المؤيد بفتوى المشهور وما جاء في الروايات من جواز التسليم قبل الإمام اختياراً وما جاء في صلاة يوم الوقاع حيث صلى بهم ركعة وانفردوا عنه وما جاء من جواز التسليم قبل الإمام إذا خاف البول او فوات شيء منه وإن المأمومية جائزة ابتداء فلتكن كذلك استدامة ولأن الغرض منها تحصيل الفريضة فنية الانفراد تفوت الفضيلة ولا تخل بأصل الصلاة إلى غير ذلك وهذه وإن أمكن المناقشة في جميعها بأن يقال أن الأول للدليل بخصوصه فلا يسري والثاني للعذر والدليل قضى به فلا يسري لغيره والثالث للعذر فيقتصر عليه والرابع بالفرق بين الابتداء والاستدامة ككثير مما يستحب ابتداؤه و يجب استدامته والخامس يجوز تفويت أصل الصلاة بعد حصولها واتحادها بماهيتها والعبادات توقيفية يقتصر منها على ما يتيقن وروده من صاحب الشريعة (() لكن مع ذلك لا يبطل التأييد بها للإجماع المنقول المؤيد بالمشهور والأحوط ترك نية الانفراد اختياراً لأن الصلاة على ما اختتمت عليه ولاستصحاب العقد الأول في الإمامية و المأمومية ففكه يحتاج إلى الدليل وللنهي عن إبطال العمل ولخلو أخبار الجماعة عن نية الانفراد في كثير من المقامات القاضية بالمنع منها كما ورد في المسبوق أنه يقدم على غيره يصلي بالمأمومين وكذا من أحدث وورد أن المأمومين يقدمون من يصلي بهم إذا مات الإمام ولم يرد في هذه المقامات بيان نية الانفراد وكذا ورد فيمن سبق الإمام بركن أنه يعود إليه ولم يبين الإمام طريق جواز انفراده عنه وورد في التسليم قبل الإمام الجواز على وجه الإطلاق من دون الأمر بنية الانفراد وغير ذلك ولما كانت هذه لا تصلح لمعارضة المشهور وما تقدم من الأدلة توجه الاحتياط من أجلها لا الإفتاء بمضمونها وتجوز نية الانفراد لعذر لو لم يكن من الواجبات من غير إشكال واحتياط وأما التسليم قبل الإمام وهو في التشهد فالظاهر جوازه مع نية الانفراد ومع عدمها ومع العذر ومع عدمه للأخبار الدالة على ذلك وإن كان الأحوط للمأموم أن لا يسلم قبله إلا مع نية الانفراد لما دل على تحريم مفارقة الإمام حال كونه إماماً وأحوط منه أن يقترن مع نية الانفراد أو حصول العذر المسوغ للانفراد كخوف ضرر على نفس أو مال أو فوات نفع يعتد به أو غير ذلك.
بحث:لو دخل المأموم في نافلة فأحرم الإمام كان له قطعها إن خشي الفوات كما عليه الأصحاب سواء كان لخوف فوات الصلاة كملاً أو فوات الركعة الواحدة ولو لم يخش فالأظهر حرمة إبطال العمل ولا يجب القطع إذا خشي الفوات كما قد يتوهم ولا يجوز الدخول في النافلة بنية أنه يقطعها مع حرمة قطعها لتضيق الوقت عن إتمامها على الأظهر ولو دخل في فريضة فأحرم الإمام أو أذن وأقام كما يستفاد من نصوص المقام عدل بها المأموم إلى النفل أو أتمها ركعتين وليس له أن يقطعها لحرمة ابطال العمل هنا من غير دليل على جوازه نعم بعد عدوله إلى النفل هل يجوز له إبطالها أم لا وجهان والأحوط العدم ولا يجوز أن ينوي ابتداء بفرضه العدول منه إلى النفل مع علمه بقرب وقت صلاة الإمام على الأظهر وكذا لا يجوز القطع مع إقدامه أولا على تفويت الجماعة والاشتغال بالفريضة على الأحوط هذا كله لو كان محل العدول باقٍ ولو مات كان دخل المأموم في ركعة ثالثة احتمل وجوب الاستمرار لحرمة قطع العمل ومضى وقت العدول وهو الأحوط وجواز القطع تحصيلاً لفضيلة الجماعة كما جاز القطع تحصيلاً لفضيلة الأذان والإقامة وجواز العدول إلى النفل بأن يهدم الزائد وتبقى الركعتان نفلاً والأظهر الأول أما لو كان الإمام إمام الأصل جاز قطع الفريضة له مطلقاً كما أفتى به جمع من الأصحاب ولو كان الإمام من المخالفين لم يجز القطع ولا العدول بل لا بد من الاستمرار والالتحاق.
بحث:المسبوق ما يدركه من ركعات الإمام يكون أول صلاته فإذا فرغ الإمام أتم ما بقى للأخبار والإجماع ومتى أدرك الأخيرتين قرأ فيهما وجوباً للأمر في الأخبار المتعددة الظاهرة في الوجوب والعمومات الموجبة للقراءة وغاية ما خرج منها الأوليتان للمأموم إذا قارنتا أولتي الإمام للأخبار الناهية عن القراءة خلف الإمام المرضي المنصرف إطلاقها إلى الأولتين من صلاته بقرينة وجوب الإنصات وبقرينة سياقها في السؤال والجواب وبقي الباقي ولوجوب أ أأ لالالاالالالببلببلب