انوار الفقاهة-ج8-ص183
بحث:لو جاء المأموم والإمام راكع فخشي أن يرفع الإمام رأسه قبل لحوقه جاز له التكبير في مكانه وإن بعد عن الصفوف بما يخرج به عن العادة أو بما لا يتخطى ويمشي في ركوعه ليلحق الصفوف فإن سجد الإمام قبل لحوقه سجد في مكانه السجدتين ثم مشى ليلحق الصف وكذلك يتشهد معه إن كان في محل الشهادة ويغتفر البعد وعدم الاطمئنان في الركوع وفي الذكر فيه والفعل الكثير كل ذلك لإطلاق الأخبار وكلام الأخيار وإن كان الأحوط عدم التكبير مع البعد المفرط إقتصاراً على المتيقن وتحكيماً لما دل على إخلال البعد في إطلاق هذه الروايات وكذا الأحوط عدم المشي في حال الذكر تحكيماً لأدلة وجوب الطمأنينة قدر الذكر في هذه الروايات واقتصاراً على المتيقن والأحوط أيضاً أن يجر رجليه جراً ولا يرفعهما رفعاً لجواز ذلك حالة الاختيار إذا كانت المسافة قريبة ولم يناف الاطمئنان فيما وجب فيه الاطمئنان كما إذا أراد اللحوق بصف قريب متقدم أو متأخر فإنه لا بأس به ولكن الأقوى جواز ذلك كله لقوة هذه الأخبار المؤيدة بكلمات الأخيار لأن المفهوم منها ان لحوق الإمام أهم في نظر الشارع من الإتيان بكثير من الواجبات كما سيجيء إن شاء الله تعالى من جواز ترك القراءة واغتفار زيادة الركن وشبهها.