انوار الفقاهة-ج8-ص182
بحث:تصح صلاة الأغلف وإن بقي بلا عذر لعدم اشتراط الاختتان في صحة الصلاة والأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده وإن اقتضاه فلا يفسد على الأظهر وتكره الصلاة خلفه للأخبار المحمولة على الكراهة لمعارضتها بما هو أقوى منها وترك الختان من الصغائر لا يخل بالعدالة إلا مع الاطراد والأظهر عدم جواز الصلاة خلفه مع ترك الاختتان بالاختيار سواء كان مع الإصرار أو مع عدمه للأخبار الناهية للائتمام به الظاهرة في التحريم وغاية ما خرج منها من لم يكن مختاراً في عدم الاختتان لفتوى مشهور من أصحابنا وإطلاقات الأدلة وظهور بعض الروايات في التارك عمداً وبقي الباقي ولكنه يكره تسامحاً بأدلة السنن.
بحث:يحرم إمامة من يكرهه المأمومين لدينه فحملهم على الائتمام به كما يفعله العامة ومن يحذوا حذوهم ويكره إمامة من يكرهه المأموم لأمور دنيوية كما أشعرت بذلك الأخبار وصدق به الاعتبار فيكره له أن يحملهم على الائتمام به بقول أو فعل فيقدمهم حينئذ ويكره ائتمام المتوضئ بالمتيمم وكذا الحر بالعبد إن كان غيره موجوداً ولا يحرم الائتمام به مطلقاً أو لغير أهله كما أفتى به بعض الأصحاب ودلت عليه بعض الروايات الضعيفة.
بحث:لو ظهر بعد الصلاة إن الإمام كافر أو على غير القبلة أو محدث أو من غير نية صحت صلاة المأموم ولا يعيد للأخبار الواردة في خصوص كل واحد مما ذكرنا ولفتوى المشهور بين الأصحاب عدا النادر منا ولأن الأمر يقضي بالإجزاء فالإعادة تحتاج إلى دليل وغاية ما يمكن فساده هو الائتمام وفساده لا يقضي بفساد الصلاة وللإجماع على بعض الصور المستلزم لصحتها في البواقي بخلاف ابن جنيد والمرتضى حيث أوجبا الإعادة مطلقاً إلا فيمن صلى إلى غير القبلة فقيده ابن جنيد بالوقت ضعيف جداً والأخبار الواردة بالإعادة ضعيفة السند غير معمول عليها موافقة لمذهب العامة وفي كثير منها ما لا تقول به الإمامية من أن علياً (() صلى بالناس محدثاً فأمرهم بالإعادة وفيها ما لا يرويه أصحابنا في كتبهم المشهورة فلا تصلح لمعارضة ما ذكرناه ويلحق بالكفر كل فسق لأنه أعظم أنواع الفسق وهل يلحق بما ذكرناه فقدان كل شرط واقع للإمام يقضي بفساد صلاته الظاهر ذلك تنقيحاً للمناط وأما لحوق فقدان شرط الإمامة من عقل وبلوغ وطهارة مولد وغيرها فلا يخلو من إشكال وإن كان إلحاقه بفقد شرط الإسلام أو العدالة الذين دل عليهما الدليل لا يخلو من قوة سيما ما بينا عليه من عدم فساد الصلاة بفساد الجماعة ولو ظهر للمأموم ما قدمنا من الخلل في أثناء الصلاة فالأقوى صحة الصلاة ووجوب نية الانفراد أو العدول إلى إمام آخر ولو ظهر له قبل الصلاة حرم عليه الائتمام ومن صحة صلاته وجهان ويقوى القول بالصحة والأحوط البطلان.