پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص181

بحث:لو مات الإمام استناب انا المأمومون بدله من يتقدمهم في الصلاة من المأمومين المؤتمين بذلك الإمام للأخبار والإجماع ويلحق بذلك غير الموت من العوارض على الأقوى من جنون أو إغماء أو فسق في الأثناء أوحدث أو مرض ولم يقدم هو أحد فإن للمأمومين أن يقدموا من يأمره تنقيحاً للمناط وفاقاً للمشهور وهذه الاستنابة على سبيل الاستحباب لا الفرض و لا الايجاب لجواز انفراد المأموم اختياراً فجوازه اضطراراً أولى وللإجماع المنقول ولاشعار رواية زرارة فيه فما ورد في صحيحة علي بن جعفر من قوله:(لا صلاة لهم إلا بإمام) محمول على المبالغة في تأكد الاستحباب وهل يجوز أن يقدموا غير أحد من المأمومين كأن يقدموا منفرداً متلبساً أو مبتدئا أو مأموماً بإمام آخر لا يبعد ذلك والأحوط الترك وهل لهم أن يعدلوا إلى إمام قريب إليهم يمكن لهم به الاقتداء أولا لا يبعد الأول والأحوط الترك.

بحث:للإمام أن يقدم أحد من المأمومين بعد تلبسه وتلبسهم بالصلاة فيما إذا صلى ناسياً للطهارة أو أحدث في الأثناء أو أصابه غمز في بطنه بحيث لا يتحمل ويجوز اقتداء المأمومين به وإن لم يعلموا بوثاقته على الأظهر أخذاً بإطلاق الأخبار وربما كان في ذلك إشعار بقبول تزكية العدل الواحد و تصح صلاة المأمومين علموا بالإستنابة من الإمام أم لم يعلموا على الأظهر أخذاً بإطلاق الأخبار ويلحق بما ذكرنا ناسي كل شرط واقعي ويلحق بالعوارض المذكورة كل عارض يعرض للإمام على الأقوى تنقيحاً للمناط ووفاقاً للمشهور.

بحث: لا يجوز الاستنابة اختياراً إلا لعارض سواء نوى الإمام أم لم ينوِ فلا يجوز أن يعود الإمام مأموماً والمأموم إماماً ولا يجوز للمأمومين أن يعدلوا من إمام إلى آخر ولا أن يعدلوا إلى مأموم متلبس بالمأمومية أو بعد انفراده ولا إلى منفرد وأجاز بعضهم العدول إلى إمام آخر ولا يجوز الائتمام بمأموم نعم للمسبوق إن يأتم بمسبوق مثله عند فراغ الإمام وإما بإمام آخر أو بمنفرد من الأول فالأظهر العدم وللإمام أن يقدم للمسبوقين من يأتمون به إلحاقاً له بالإمام المصلي قصراً.

بحث:يظهر من بعض الأخبار وكلام الأصحاب جواز تقديم المأمومين لشخص خارج عنهم لم يكن مصلياً وظاهر الأخبار أنه يصلي بهم سواء صلى قبل ذلك أم لا وسواء كانت صلاة على حد الصلاة أم لا فحينئذ له أن يصلي بهم ما بقي عليهم ولو ركعة واحدة وينتهي بانتهائهم ويبتدأ من حيث قطع الإمام وهذا حكم غريب من جهة الانتهاء لاستلزامه صيرورة الصلاة ركعة أو ثلاث أو أقل من ركعة ولا قائل به فالأوجه الأخذ بما هو الظاهر من كلام الأصحاب من الاقتداء بمصلي خارج عن المأمومين لكنه على نحو الصلاة المعهودة ومع ذلك فالأحوط ترك ذلك كما ذكرنا ويكره الائتمام بالمسبوق للرواية الناهية المحمولة على الكراهة جمعاً بينها وبين ما دل على الجواز.