انوار الفقاهة-ج8-ص179
بحث:يشترط في الإمامة البلوغ للبالغين وغيرهم لأنها ائتمان وضمان ومنصب ولا قابلية لغير البالغ وللإجماع المنقول والخبر المؤيد بفتوى المشهور ولا يؤم حتى يحتلم فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه وما ورد في بعض الأخبار من جواز إمامة الصبي إذا بلغ عشر أو إذا لم يبلغ الحلم مطرح أو مؤول بإرادة التقدم عليهم في الصف لإقتدائهم به ولا يبعد جواز ائتمام الصبيان به للعمومات وضعف المانع إن لم يقم إجماع على العدم ويشترط العقل حين الائتمام إجماعاً ولو كان جنونه إدوارياً لا تعرف ساعة إفاقته فالأحوط الائتمام به ويشترط الإسلام والإيمان وهو الاعتقاد بالاثنى عشر إماماً لان غير المعتقد فاسق وظالم فلا يركن إليه ولا يقتدى به ولما ورد في الأخبار المعتبرة (لا تصلِ إلا خلف من تثق بدينه) وورد أن المخالفين بمنزلة الجور وورد (من أحب ولا يتبرأ من عدوه أنه مخلط وعدو لا تصلِ خلفه ولا كرامة) إلى غير ذلك ويشترط طهارة المولد شرعاً فلا تصلح إمامة ولد الزنا ولو لمثله للأخبار المعتبرة والإجماع المنقول وفتوى الأصحاب ولا يدخل فيه ولد الزنا من الطرفين بل ومن طرف واحد للحوقه به ولا ولد الحيض على إشكال ولا مجهول النسب كاللقيط ويشترط سلامته من الجذام والبرص والتعرب بعد الهجرة والحد الشرعي للأخبار المعتبرة الناهية الظاهرة في الحرمة إما لظهور النهي فيها وإما لاشتمالها على ما يحرم اتفاقاً فيلزم من حملها على غير الحرمة أما استعمال اللفظي حقيقة و مجاز وهو غير جائز أو في عموم المجاز وهو بعيد وللإجماعات المنقولة في جميعها ولمنافاتها لمنصب الإمامة سيما لو كان من عليه الحد لم تحصل منه التوبة وكذا لو كان المتعرب بعد الهجرة عاصٍ بتعربه أو لا يحسن الوظائف الشرعية حينئذ فإنهما فاسقان لا تجوز إمامتهما لفسقهما ولكن القول بالكراهة في هذه الأربعة مما لا يدخل أحدهم في وصف الفاسق قوي للأخبار الواردة في جواز الائتمام بالمجذوم والأبرص وإن المؤمن يبتلى بشيء منهما المجبورة بالعمومات والإطلاقات الواردة في الأخبار الواردة في الإمام فالجمع يقضي بحمل الناهية على الكراهة وكذا المحدود إذا حصلت منه التوبة والمتعرب إذا كان تعربه لعذر شرعي ولم يعصِ بترك المهاجرة وكان عارفاً بالأحكام مميزاً بين الحلال والحرام فإن إمامته تدخل في إطلاقات أخبار الإمام جوازاً ولا معارض لها سوى الأخبار الناهية الظاهرة في إرادة الكراهة الشاملة للحرمة فيمن فسق منهما لا مطلقاً كما تشعر به أخبار التعرب بعد الهجرة من الكبائر فيمن يفسق وللأخبار الدالة على جولز الائتمام بمن تثق بدينه وللمشهور بين الأصحاب فيكون ذلك قرينة على عموم المجاز ولا تفاوت الحال حرمة وكراهة بين ائتمامهم بمن ماثلهم أو بمن لم يماثلهم على الأظهر ويشترط فيه العدالة للإجماع والأخبار المتكثرة وفيها الصحيح رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر أصلي خلفه قال:(لا) وغير ذلك ولقوله تعالى: ( وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا( والاقتداء وكون الفاسق ليس أهلاً للأمانة والاعتماد والعدالة ملكة تبعث على ملازمة التقوى والمروءة والتقوى هي اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر وطريقها أخبار العدل أو الشياع أو التواتر والأخبار المفيدة للعلم أوالظن بحصولها أو حسن الظاهر المنبئ عنها على الأظهر لدفع العسر والحرج والمشقة ولظهور الاكتفاء به في كثير من الأخبار ومن لازم التقوى والمروءة اتفاقاً إلا الملكة فلا يبعد جواز الائتمام به والأحوط تركه ويراد بالإصرار المداومة على المعصية من دون تخلل استغفار أو العزم على المعاودة إليها ولو فعلها مرة أو كثرتها ولو مع الاستغفار بحيث كان الاستغفار له عنده اعتبار والكبائر ومنافيات المروءة يكفي فعلها مرة في الإخلال بها ويحتاج إلى إختبار جديد في عود تلك الملكة إن قلنا بزوالها وفي رجوع أثرها إن قلنا بزواله دونها ويراد بالكبائر ما توعد الله سبحانه على فاعلها لعقاب عليها أو ما كانت كبيرة بنظر أهل الشرع ويعرف بممارسة أهل الشرع وما نصوا عليها في الأخبار عن الأئمة الأطهار (() ويراد منافيات المروءة ما انبثت عن خساسة النفس ودناءة الهمة وقلة المبالاة في الدين ولا يبعد القول بأن منافيات المروءة إن عادت على نقض التقوى أخلت بالعدالة وإلا فلا وذلك كما يقع من الأتقياء مما يؤذن بدنائة الهمة وخسة النفس والبخل وعدم المبالاة ولا ينافي تقواهم فتأمل. ويشترط ذكورية الإمام إن أم ذكوراً أو خنثى مشكل لاحتمال ذكوريته فلا يجوز اقتداء الرجال بالنساء ولا الخناثى بالنساء لاحتمال ذكورية الإمام للإجماع والأخبار وأما إمامة المرأة لمثلها في النافلة التي تجوز فيها الجماعة فلا خلاف فيه فتوى ورواية وكذا في صلاة الجنازة للفتوى والرواية وأما الفرائض اليومية والسببية فقولان أظهرهما الجواز لعمومات الأدلة وإطلاقاتها بالنسبة إلى الإمام والمأموم ولخصوص بعضها وللإجماع المنقول ولفتوى المشهور ولخصوص الأخبار المجوزة لاقامتها الظاهرة في الفريضة خلافاً للمرتضى فمنع من إمامتها في الفرائض وتدل عليه ايضا الأخبار الصحاح لكنها لعدم مقاومتها لما ذكرناه محمولة على الكراهة أو على أن المراد بالمكتوبة هي الجماعة المكتوبة لا أصالة المكتوبة أو محمولة على التقية لأنه مذهب الأكثر كما نقل ولاشتمالها على جواز الاقتداء بالنافلة مطلقاً ولا يقول به أصحابنا.
بحث:يجوز ائتمام المخالفين في المسائل الظنية فروعاً واصولا بعضهم ببعض فيأتم الاصولي بالاخباري إذا لم يكن مقصرا أحدهما في النظر فلو كان مقصرا كجهلاء الاخبارية الذين ينعقون خلف كل ناعق على غير بصيرة و لا يحفظون سوى لفظ و المظنة فانهم فسقة لا يجوز الاقتداء بهم و كذا لا يجوز الاقتداء بمن يخالف المقتدي المسألة الفرعنة إجتهاداً أو تقليداً سواء أتى بالعمل أو تأتى به على الأظهر فيأثم من يوجب جلسة الاستراحة بمن لم يوجبها أتى بها أم لا فيما يتعلق بالقراءة إذا لم يأت بها الإمام كمن يرى استحباب السورة ولا يأتي بها فإنه يشكل الاقتداء به لضمانه قراءة من خلفه مع احتمال جواز الاقتداء به والإتيان بالقراءة لنفسه وظن كل من المتخالفين بفساد صلاة الآخر لا يمنع من الاقتداء به للحكم بصحتها بالنسبة إليه وإجراء حكم الصحة عليها لأن كل مجتهد مكلف بظنه وعمله صحيح بالنسبة إليه نعم مع القطع بالفساد لا يجوز الاقتداء على الأظهر ومن خالف قطعياً أصولياً لشبهة لا بأس بالاقتداء به لمعذورية كمن حرز السهو على النبي (() وشبه ذلك.