انوار الفقاهة-ج8-ص178
بحث:يشترط في الجماعة توافق نظم الصلاتين في الأفعال لأنه المعهود منها ولا يشترط توافق عدديهما ولا وصفيهما ولا نوعيهما ولا صنفيهما للأخبار وفتوى الأصحاب فلا يجوز الإقتداء بيومية مع صلاة الآيات أو الجنازة أو العيدين أو ايتين أو قضائيتين أو مختلفتين قصريتين أو تماميتين أو مختلفتين عدداً أو مختلفتين نفلين كالمعادتين وكصلاة الصبي أو فرضين أو مختلفتين كمن صلى فرادى فأعادها جماعة إماماً أو مأموماً للأخبار وفتوى بعض الأخيار لكن الأحوط الترك لانصراف الأخبار لمن صلى منفرداً ثم أن المعيد إنما يكون فرضه الصلاة الأولى والثانية ويحتمل له أن يجعل الأولى نفلاً وينوي في الثانية الفرض فينكشف أن الأولى نفل ويحتمل أن له نية الفرض فيهما معاً ويختار الله أحبهما وكلاهما بعيد وإن أشعرت به بعض الروايات وأفتى به بعض الأصحاب ولو صلى اثنان فرادى فلا يبعد صحة إعادتهما جماعة بأن يكون أحدهما إماماً والآخر مأموماً والأولى تركه وكذا الأولى تخصيص الإعادة في الوقت كما هو مورد النص والفتوى فلا يسري لمن صلى منفرداً قضاء وأراد أن يعيدها جماعة كذلك مع كون المأمومين مؤدين أو قاضين أو صلى منفرداً أداءاً ووجد من يريد أن يقضي من المأمومين وكذا اختصاصه بمتساوي الصف من الفريضة فلا يصلي من صلى الظهر منفرداً مع من يصلي العصر مجتمعاً أو بمن يصلي كذلك وكذا الأولى أن يصلي فريضة أصلية مع فريضة منذورة والأحوط أن لا يصلي فريضة مع نافلة أصلية شرعت فيها الجماعة كصلاة الاستسقاء مثلاً ويكون ائتمام الحاضر بالمسافر وكذا العكس والأول أشد كراهة والقول بالحرمة فيها ضعيف جداً مخالف للأخبار وفتوى الأصحاب ويمكن تنزيل قوله على الكراهة ويجوز للمسافر إذا قام الإمام الحاضر التسليم عن الاثنين قبل التسليم ويجوز له الانتظار إلى فراغه فيسلم معه والأحوط تركه ويجوز للحاضر القيام عن الإمام المسافر قبل التسليم ويجوز الانتظار إلى أن يفرغ المأموم ويسلم معه والأحوط تركه والأحوط للمسافر البقاء في مكانه إلى أن يفرغ المأموم من صلاته التمامية تغضياً من خلاف المرتضى والأولى انتظار الإمام لكل مسبوق من المأمومين للأخبار ولا يبعد جواز الإقتداء بالركعتين الأخيرتين للمسافر بنية أنها نافلة كما تشعر به بعض الأخبار والأحوط الترك والأحوط أن لا ينتفل المأموم بعد قول المقيم قد قامت الصلاة والأحوط للنساء أن لا تقف بمحاذاة الإمام بل تتأخر عنه ولو قليلاً والأولى أن يكون بشبر وأولى منه بعظم ذراع أو يكون رأسها محاذياً ركبتيه وأولى منه قدر ما يتخطى وكذا لا تساوي الرجل في الصلاة أما ما كان أو غيره للأخيار الناهية عن ذلك إلا مع التقدم بعشرة أذرع عن موقف الرجل إلى موقفها أو مع الحائل أو كون أحدهما أعلى من الآخر علواً تسميناً قدر قامة فما فوق وللجماعة مكروهات ومستحبات ذكرها أهل المطولات.
بحث:الإمامة في الجماعة منصب من المناصب يشبه منصب الإمامة لضمانة قراءة من خلفه ولإيمانه على صلاتهم ولوجوب إتباعه في صلاتهم والإقتداء به في أفعالهم والركون إليه في تقدمه عليهم وعكوفهم عليه وانجذاب قلوبهم إليه فيشترط الإقتداء به شرائط منها وجودية ومنها علمية ومنها شرائط صحة ومنها شرائط كمال وكما هو شرط الإقتداء فهل يجب على الإمام إذا لم يكن متصفاً به عدم التعرض للإمامة والانتصاب لها ويحرم عليه التعرض لذلك أو لا يجب بل يباح له التعرض قيل بل يستحب وجهان أقواهما حرمة التعرض لذلك والانتصاب لها مع فقد شرائطها نعم لو لم يتعرض نحاه من يأتم به لم يجب عليه منعه والفرار منه ويدل على حرمة التعرض لذلك ظواهر الصحاح الناهية عن إمامة الناس لخمس أو غيرها مما لا يخلو من اشتمال على الإغراء بالجهل.