انوار الفقاهة-ج8-ص177
بحث:لا يجب على الإمام نية الإمامة إلا مع وجوبها بوجوب الجماعة ويجب على المأموم نية الائتمام ويجب تعين الإمام فلا يجوز الاقتداء بهم ولا مردد ويجوز الاقتداء باثنين دفعة واحدة ولا يجوز العدول من إمام إلى آخر بصلاة واحدة كل ذلك إقتصاراً على المعهود في توقيفية العبادة المخترعة ويكفي في تعين الإمام الاسم والصفة ومنها كونه هذا المصلي وهذا الحاضر بعد إحراز عدالته وإن لم يعرفه أو تردد بين كونه أو الشخصين المحتملين ولو نوى هذا الحاضر بزعم أنه زيد فبان عمر فلا بأس تغليباً لجانب الاشارة ولو نوى أنه زيد ولم يلتفت لحضوره في النية ولا أخذه عنواناً فظهر أنه عمرو الأحوط الإعادة ولو صلى إثنان فنوى كل منهما الإمامية صحت صلاتهما ولو نوى كل منهما المأمومية فلا يبعد الصحة لأن فساد الجماعة لا يقضي بفساد الصلاة وترك القراءة لعذر لا بأس به وإخبار كل منهما بالائتمام بالآخر يتضمن الاقرار على الغير فلا يقبل في صورة إخبارهما دون علم كل منهما بالمأمومية لأن الأصل الصحة صلاة كل منهما لكن في الرواية المعمول بها بين الأصحاب الحكم بالفساد وإعادة صلاتيهما معاً فلا يتخطى عن ذلك فيلحق بها صورة العلم بطريق أولى ولو شكا أعني هذين المصلين فيما أضمراه بأثناء الصلاة وجب عليهما الانفراد والإتيان بالقراءة إن كان محلها باقياً فإن تجاوز محلها فلا شيء عليهما وكذا لو شكا بعد الفراغ من الصلاة لرجوعه للشك بعد الفراغ من العمل وهذا هو الأقوى والأحوط الإعادة مع العلم بترك القراءة كما اختاره بعض أصحابنا.
بحث:لا يجوز تقديم المأموم على الإمام الى نحو القبلة بما يسمى تقدماً عرفاً كأن تقدم بمقاديمه كلها أو جلها للإجماع المنقول وللإقتصار على الهيئة المعهودة عند الشك في كيفية العبادة وللأخبار الآمرة بوقوف المأموم عن اليمين أو الخلف الظاهرة بالمنع من التقدم وأما التساوي بالموقف فالأظهر جوازه أيضاً لظاهر إطلاق أخبار اليمين وشبهها وللإجماع المنقول ولعدم منافاة الاقتداء للمساواة بخلاف التقديم ولا يتفاوت الحال بين تعدد المأموم واتحاده وإن كان الأحوط تقدم الإمام قليلا خروجاً من خلاف ابن ادريس وسيما في المتعدد خروجاً من خلاف بعض المتأخرين لإطلاق الأخبار الآمرة بالوقوف خلف الإمام في حالة التعدد المحمولة عندنا على الاستحباب وفاقاً للمشهور والأحوط عدم تقدم المأموم على الإمام في المناكب وإن تأخر عنه في غيرها وعدم تقدمه في الأعقاب وإن تأخر عنه في غيرها وأحوط منه عدم تقدم المأموم بجزء من أجزاء بدنه صدراً وبطناً أو أصابعاً للرجلين في جميع الأحوال من قيام وقعود وركوع وسجود والأظهر جواز استدارة المأمومين على الكعبة إذا تقدمهم الإمام إليهم ولو في الجملة عملاً بالإجماع المنقول وإن كان الأحوط أن يجري وقوفهم على المعتاد خلف الإمام أو الجانبين والأقوى جواز اقتداء المجتهدين المختلفين في القبلة والمصلين في الكعبة بعضهم ببعض وإن قابل وجه أحدهم الآخر أو استدبر أحدهم الآخر ولا بد من قرب الإمام إلى القبلة التي في نظر المأموم عند الاختلاف وهذا الشرط وما قبله وجوديان لا علميان بالنسبة إلى الجماعة فتنفسخ الجماعة مع فقدها لا بالنسبة إلى الصلاة فإن الصلاة صحيحة حالة العمد والسهو إذا ترك شيئاً من واجبات الصلاة بل مطلقاً وهما كذلك في الابتداء والاستدامة فلو تقدم المأموم سهواً في الأثناء أو غاب الإمام أو أبهم في الأثناء بطلت الجماعة.
بحث:العراة لهم أن يصلوا جماعة جلوساً مطلقاً على الأقوى سواء أمنوا المطلع أم لا للأخبار الآمرة بذلك خلافاً لبعض أصحابنا حيث أوجبوا القيام عند أمن المطلع ويجب عليهم الإيماء مطلقاً للأخبار الآمرة به أيضاً خلافاً للشيخ (() فأوجب على المأمومين الركوع والسجود على وجوههم للموثقة الآمرة بذلك والأول أقوى لاعتضاد أخبار الإيماء بفتوى المشهور والإجماع المنقول وينبغي أن يجلس الإمام معهم في صف واحد ويتقدمهم بركبتيه ولا يتقدمهم كثيراً.