انوار الفقاهة-ج8-ص175
ثالثها:المتابعة كما قضت بعدم جواز التقدم ووجوب التأخر كذلك قضت بعدم جواز التأخر عنه بمجموع ما تلبس به الإمام من الأركان واحد كان الركن أو متعدداً أو كلما زاد زاد التأخر عنه إزداد الإشكال عليه من جهة وجوب المتابعة ودل على ذلك الأخبار الواردة في جواز قطع القراءة للحوق الإمام وجواز ترك السورة وإجمال الجماعة القاضي بالاحتياط في الكيفية المتلقاة من الشارع يقضي به أيضاً والظاهر لأنه متفق عليه في الجملة وهذا الوجوب كله في حالة العمد وأما في حالة السهو فالأظهر عدم انفساخ القدوة وإن تأخر المأموم عن الإمام بأكثر من ركن كما دلت عليه صحيحة عبد الرحمن فيمن منعه زحام الجمعة عن اللحوق إذ لا قائل بالفرق بين أفسام الاضطرار وبين كثرة الأركان وقلتها وعلى كل حال فالمتأخر عن الإمام بركن أو ركنين من غير عمل يجوز له تلافي ذلك لنفسه ولحوق الإمام في فعله المتلبس به وأما المتأخر عنه بركعة أو ركعتين أو ثلاث حيث يمكن ذلك مع عدم الخلل بنظم الصلاة فهل له فعلها لنفسه واللحوق به ولا تنفسخ القدوة أو أنه يجعل أول ما فاته تابعاً لما أدركه من ركعات الإمام فيكون كالمسبوق وجهان والأقرب الثاني والأحوط نية الانفراد لقوة احتمال انفساخ القدوة حينئذ.
رابعها:الإخلال سهواً أو اضطراراً لا يبطل الصلاة ولا تخل بالقدوة ولا تنفسخ به الجماعة إلا في تكبيرة الإحرام للأخبار المشعرة بذلك وفيها الصحيح والموثق الوارد فيمن ركع قبل أن يركع الامام وفيمن رفع راسه من السجود قبل أن يسجد الإمام وفيمن رفع من الركوع قبل أن يرفع الإمام الأفعال والأقوال ممن يعتد به وتنقيح المناط قطعي فيها نعم يجب على المأموم الرجوع إلى فعل الإمام إن أمكنه قبل فراغ الإمام تحصيلاً للمتابعة ركناً كان الفعل أو غيره سجوداً كان أو ركوعاً للأخبار الآمرة بالرجوع لمن رفع رأسه من السجود قبل الإمام ولمن رفع راسه من الركوع قبله ولمن هوى للركوع قبل الإمام ظناً منه وقوع ركوع الإمام ولا قائل بالفرق بين هذه وبين غيرها ممن يعتد به وتنقيح قطعي فيها أيضاً أن يقدم المأموم على ألإمام في الهوي والرفع وشبهها وإن تقدمه بالركن تماماً كأن ركع ورفع قبل أن ركوع الإمام إلا أنه رفع فقط بعد أن ركع الإمام أو هوى إلى الركوع والسجود فقط فذكر في أثنائه إن الإمام لم يدخل فيهما فإنه في هذه الصورة يشكل الحال والأحوط فيهما نية الانفراد لاحتمال زيادة الركن لو تابع الإمام واحتمال انفساخ القدوة إن لم يتابعه ويبقى منتظراً لفراغه من الركن ومن ذلك ما لو تقدم سهواً بركنين أو ركعة تامة أو ركعتين فهل ينتظر إلى أن يصل الإمام إلى محله فيقتدي به ولا تنفسخ القدوة أو يجعل آخر صلاته مع أول صلاة الإمام فيكون الإمام حينئذ مسبوقاً ولا تنفسخ القدوة أيضاً ويكفي ما فعله قضاء لحق المتابعة وجوه والأحوط فيها نية الانفراد وإن قوي القول باحتساب ما تقدم من صلاته وإيصال ما بقي منها بما تلبس به الإمكان.
خامسها:لو لم يرجع في صورة وجوب الرجوع فالظاهر صحة صلاته لتعلق الأمر بالرجوع والنهي عن عدمه بأمر خارج في العبادة غير متحد معها وهو وجوب المتابعة ولا تنفسخ القدوة استصحاباً لحكمها وعدم ظهور أن عدم اللحوق فاسخ لها ولكن الأحوط الانفراد ولشبهة إن الإخلال بالمتابعة مما يفسد القدوة.