انوار الفقاهة-ج8-ص153
الخامسة عشر:شك الإمام مع اختلاف المأمومين بالشك والظن والأظهر وجوب الرجوع للظان ووجوب رجوع الشاك من المأمومين إليه.
السادسة عشر:شك الإمام مع شك المأمومين بشك واحد والأظهر لزوم العمل عليهم بذلك الشك ولهم الانفراد والاقتداء بركعات الاحتياط.
السابعة عشر:شك الإمام وشك المأمومين مع الاختلاف في الشك وعدم الرابط بين الشكين والأظهر انفراد كل منهما بحكم نفسه كما إذا شك الامام بين الاثنين والثلاث والمأموم بين الأربع والخمس مع احتمال رجوع الإمام في الثلاث للمأموم لأن تيقن الأكثر يرجع إليه من شك في الأقل وكذا العكس.
الثامنة عشر:شك الإمام وشك المأمومين مع وجود الرابطة بينهما والأظهر وجوب الرجوع إلى الرابطة والعمل عليها كما إذا شك الإمام بين الثلاث والأربع والمأموم بين الاثنين والثلاث كان الإمام يرجع إلى يقين المأموم بعدم الأربع والمأموم إلى يقينه بالزيادة على الاثنتين فتكون الركعات ثلاثة باتفاق منهم فلا يجب عليهم الاحتياط وكذا لو شك الإمام بين الواحدة والأربع والمأموم بين الأربع والخمس فإنه يرجع إلى المأموم في الأربع ويبقى شكه بين الأربع فيما زاد فإن صححناه هناك صححناه هنا وإن لم تكُ بين شكيهما رابطة عمل كل على مقتضى شكه كما إذا شك الإمام بين الاثنين والثلاث والمأموم بين الأربع والخمس ويحتمل رجوع الإمام إلى يقين المأموم بالثلاث فيعمل على يقينه وبعمل الإمام على يقين المأموم وبالثلاث ويأتي بركعة فتكون الرابطة حينئذ رجوع الشاك في شكه لا في يقينه إلى تعين الآخر لا إلى شكه ولو كان كل منهما شاكاً إذ لا منافاة بين الشك بشيء والقطع بعدم النقصان عنه أو الزيادة عليه قطعاً.
التاسعة عشر:شك الإمام واختلاف المأمومين بالشك فإن كانت رابطة بينهم إليها كما إذا شك الإمام بين الاثنين والثلاث والواحدة وبعض المأمومين بين الاثنين والثلاث والأربع والبعض الآخر بين الاثنين والثلاث والخمس فتكون الرابطة الشك بين الثلاث والأربع فيرجعون إليها وإن لم تكن رابطة رجع كل إلى حكم شكه كما إذا شك أحدهم بين الاثنين والثلاث وشك الثاني بين الاثنين والأربع وشك الثالث بين الأربع والخمس ويحتمل رجوعهم لمن شك بين الأربع والخمس فيحكم الأول بالثلاث والثاني بالأربع.