پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج8-ص149

أحدها:الصحة والمضي في الاحتياط لظاهر الأمر.ثانيها:بطلان الصلاة أصلاً.ثالثها:بطلان الاحتياط وصحة الصلاة وإتمامها بعد عدم الاحتياط. رابعها:الاقتصار على القدر المطابق إن لم يتجاوزه فإن تجاوزه فبطلان الصلاة أو الاحتياط. وأقواها الأول والأحوط الإتمام على النحو الأول والإعادة ولو ذكر الإتمام قبل الاحتياط أثم ولا شيء عليه ولو ذكره بعد فعل الاحتياط كان نفلاً ولو ذكر في الأثناء عدل به إلى النفل وإن كان ركعتين قياميتين أو جلوسيتين وإلا أتمها بركعة ثانية قيامية إن كانت ركعة واحدة على الأظهر.

بحث:العاجز عن القيام وعن الجلوس يميز بين قياميته وجلوسيته بالنية ويحتمل احتسابها جلوسية مطلقاً للعاجز عن القيام أو احتسابها قيامية مطلقاً لتنزيل الشارع الجلوس هنا منزلة القيام كما أنه يحتمل احتسابها قيامية للعاجز مطلقاً عن الجلوس والأظهر الدوران مدار النية وأما الاضطجاع والاستلقاء والركوب والمشي فلا شك في تبعيته للنية واحتمال إلحاقها بالجالس بعيد.

بحث:يجب الاخفات في القراءة في ركعة الاحتياط لشبهة البدلية ويجب الاستمرار على القيامية أو الجلوسية بعد التلبس بها في مقام التخيير إلا عند ذكر فوات ركعة قيامية وقد تلبس بالجلوس قبل الركوع فإنه يقوى احتمال العدول إلى القيامية حينئذ.

بحث:لو ترك البناء على الأكثر حتى لو صلى ركعة فيمن شك بين الاثنين والثلاث فالظاهر صحة صلاته إلا إذا بنى على الأقل فالظاهر البطلان لتعلق النهي لها من جهة نية الخلاف لإيجاب الشارع عدم البناء على الأقل فالعمل المصادف للنية يقع باطلاً.

بحث:لو تلبس بفريضة أخرى سهواً قبل عمل الاحتياط احتمل وجوب العدول إلى الأول وهو الأقوى واحتمل بطلان الصلاتين معاً واحتمل بطلان الثانية فقط ولا بد من الإتيان بركعة الاحتياط بعدها واحتمل احتسابها عوض ركعة الاحتياط قهراً مع المطابقة للاحتياط ومع عدم المطابقة فبطلانها وبطلان الآخرة فقط والأولى فقط والكل محتمل والأقوى الأول.

بحث:من شك فيما طرأ عليه أنه شك أو ظن حكم بأنه شك لأصالة عدم الرجحان ومن ظن أنه كان سرى ظنه إلى الظن بالفعل بنى عليه وإلا فلا عبرة به ومن ظن بشكه في الحال بالفعل كان بمنزلة الشاك ومن ظن بأنه شك فيما سبق من محل الشك والظن بركعات الاحتياط يجري مجرى العلم لأنها لا تزيد على أصلها وهو مما يكتفي فيه بالظن والظن بالتمام أو النقصان في أثناء الاحتياط كالعلم فيجري عليه ما يجري على العالم بهما كما تقدم.