انوار الفقاهة-ج8-ص142
بحث:لا يراد بالغير في قوله ((): (ودخل في غيره) وفي قوله: (يا زرارة إذا خرجت من شيء فشكك ليس بشيء) كل مغاير وحصل الشك في شيء بعد الدخول فيه ضرورة إن الأفعال المتغايرة التي لا ربط لبعضها في بعض لا مدخلية لبعضها في إلغاء الشك عن بعض آخر بل هو من الشك في المحل كمن شك في الوضوء وهو في صفة أو عمل أو غير ذلك بل يراد بالغير كل عمل كان مترتباً على الأول في عبادة أو معاملة في عقد أو إيقاع أو أحكام على وجه الشرطية أو على وجه الوجوب الشرعي سواء كان جزء من أجزاء العبادة أو غيرها وجوباً واستحباباً أو وظيفة اوآداباً مستنة كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة الواجبة والمندوبة بالنسبة إلى مُسمىّ المصحف وبالنسبة إلى دخول المساجد والغسل بالنسبة للصلاتية ودخول المساجد والزيارة وتأخر الوضوء والغسل المترتبة بعضها على بعض لولا الدليل الدال على عدم إلغائه في الوضوء وكأجزاء الصلاة المترتبة بعضها على بعض وكالصلاتين المترتبة أحديهما على الأخرى ولو في حال العمل كصلاة الظهر والعصر ونحوهما إن لم يقم إجماع على بقاء محل الظهر لمن صلى العصر أو كان فيها ولا يتفاوت الحال في أجزاء الصلاة بين أجزائها المعدودة المعروفة عند الفقهاء وبين مقدماتها لعموم الدليل ولأصالة الصحة فيما لو وقع الشك في صحة المتقدم وفساده ولخصوص بعض الصحاح فيمن هوى إلى السجود فلا يدري أركع أم لا قال قد ركع وفيمن استتم قائماً فلا يدري أركع أم لا قال بلى قد ركعت ولا يخص الأفعال المعروفة كما ذهب إليه جماعة استناداً للأصل ولمفهوم بعض الروايات وإن شك في الركوع بعدما سجد فليمضِ وإن شك في السجود وبعد ما قام فليمضِ فإن مفهومه يدل على وجوب الرجوع للمشكوك فيه وإن دخل في مقدمات الفعل الآخر ولقوله((): (ثم دخل في غيره) لاقتضاء ثم للترتيب والتراخي المشعر بوجود الفاصلة بين الدخول والخروج ولقوله (() فيمن شك في سجوده قبل أن يستوي قائماً قال: (يسجد) والكل ضعيف لانقطاع الأصل بالعموم ولضعف المفهوم وأدلته ثم فلا يصلحان للتخصيص على أن المفهوم خاص في الشك في الركوع بعد ما سجد وفي السجود بعدما قام فلا يسري لجميع الأفعال المعدودة دون مقدماتها ولاحتمال الرواية الأخيرة للحمل على حالة الجلوس دون النهوض وإن قلنا بها قصرناها على موردها ومع ذلك فعدم اعتبار الشك في الشيء بعد الدخول في الغايات المستحب فيها الإتيان بالعمل المشكوك فيه أو الموظف له ذلك من الآداب والسنن وكذا المعتاد وترتيبه عند العامل في جميع الأوقات مشكل والأحوط الإعادة عليه بل الأحوط الإعادة على المترتب في حالة العلم فقط دون حالة السهو كصلاة الظهرين ونحوهما في الوقت المشترك.