انوار الفقاهة-ج8-ص136
بحث:نسيان التسليم غير مبطل لأنه ركن وإن قلنا بالفساد بوقوع الخلل بينه وبين الصلاة عند نسيانه فذلك لأجل وقوع الخلل في الصلاة لا لنسيانه فعلى ذلك لو نساه وذكر قبل الفعل المنافي عمداً أو سهواً تداركه أداء لبقاء محل التدارك ولا يكون قضاء.
بحث:ناسي السجدتين الأخيرتين حتى سلم بطلت صلاته لخروجه عن الصلاة ولم يأت بركن فحكمه حكم ناسي الركن حتى دخل في ركن آخر ويحتمل قوياً إلحاقه بناسي الركعة حتى سلم لدلالته عليه بالفحوى ولو نسيهما حتى تشهد ويسلم عاد إليهما لأن الخروج لا يتحقق به بل بالتسليم على الأقوى ثم تشهد وسلم والاحتياط يقضي أن ناسيهما حتى يسلم يعود عليهما وعلى التشهد والتسليم ثم يعيد الصلاة لاحتمال أن الخروج بالتسليم لم يصادف محله فلا يكون خروجاً حقيقة وأما الناسي السجدة الواحدة فإن ذكر بعد التسليم كانت قضاء وإن ذكر قبل التسليم عاد إليها و إلى ما فعله مما محله بعدها كالتشهد على الأقوى لأن الخروج لا يتحقق به وناسي أحد التشهدين يقضيهما بعد التسليم إذا لم يذكر الأخير إلا بعد التسليم وإن ذكره قبل التسليم أتى به أداء لبقاء محله.
بحث:من نسي جزءاً غير ركن حتى دخل في ركن ولو سهى مسمى السجود بوضع الجبهة على الأرض مضى ولا شيء عليه قراءة او غيرها على الأقوى والأظهر والأشهر وكذا لو نسي جزء في ركن لو أعاده أعاد الركن مضى أيضاً ولا شيء عليه قراءته لاستلزامه زيادة الركن كمن نسي التسبيح أو الاطمئنان في الركوع أو التسبيح أو الاطمئنان ووضع أحد المساجد ما عدا وضع الجبهة في السجود على الأرض فالأظهر أنه لا سجود له ومن نسي الجهر والإخفات وإن لم يدخل في ركن آخر للأخبار وفي غير ما ذكرنا يعود على المنسي إذا لم يكن ركناً محافظاً على الترتيب حتى لو نسي الاستقرار في القراءة فإنه يعيدها على الأظهر ولو كان المنسي سجدة أعادها وأعاد ما بعدها من قراءة وتسبيح وأعاد الجلوس ما بين السجدتين إذا لم يقع منه جزم أو شك فيه بعد عوده إلى السجدة لدخوله في الشك والمحل ويكفي منه لو وقع جلوس بنية جلسة الاستراحة على الأظهر والاحتياط لا يخفى.